____________________
جازت صلاته وفسدت صلاة من خلفه (1) ونقل عن الشيخ وبعض الأصحاب القول به للحديث الدال على فعلها مثل (مروهم) (2) فالظاهر كونها شرعية، فتدخل تحت التكليف، والغرض الاعتماد عليه، بحيث يحصل الظن الذي يحصل في غيره من العدول، بعدم ترك شئ أو الزيادة. والرواية غير صحيحة: لغياث بن كلوب، وإسحاق (3) ويمكن حملها على الكراهة بالنسبة، ويؤيده (لا بأس أن يؤذن) فيدل على أن في إمامته بأسا.
وإنها معارضة برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم (4) وحسنة غياث بن إبراهيم في الكافي لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن (5): ولكن قيل إن غياث بن إبراهيم بترى (6) ثقة، ولا يمكن تأويل الشيخ هنا: بأنه بلغ ولكن لم يحتلم (7) فيحمل الأولى (8) على الكراهة، أو على غير من يصلح لذلك للجمع.
وإنها معارضة برواية طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام لا بأس أن يؤذن الغلام الذي لم يحتلم وأن يؤم (4) وحسنة غياث بن إبراهيم في الكافي لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم وأن يؤذن (5): ولكن قيل إن غياث بن إبراهيم بترى (6) ثقة، ولا يمكن تأويل الشيخ هنا: بأنه بلغ ولكن لم يحتلم (7) فيحمل الأولى (8) على الكراهة، أو على غير من يصلح لذلك للجمع.