____________________
فاتت مع الذكر، مما ذهب إليه علمائنا، قال في المنتهى، وقد ورد في الأخبار ما يدل عليه مثل: فليقضها كما فاتت، وهي كثيرة، وقد مر البعض.
فأما مع النسيان، فالظاهر العدم، للأصل، وخبر رفع القلم (1) والناس في سعة ما لم يعلموا (2) وما ثبت كون الترتيب من باب المقدمة حتى يجب مع امكان تحصيل العلم به، حتى لا ينافيه ما لم يعلموا.
ولأن الزائد خرج (3) وقد يؤل إلى التعذر فيما إذا كثر، وإذا سقط حينئذ سقط بالكلية، لعدم القائل بالفصل على الظاهر.
ولأن الدليل، هو الاجماع (وكما فاتت)، ولا اجماع هنا (وكما فاتت) غير صريح في وجوب الترتيب، وعلى تقديره فظاهر أنه مخصوص بصورة العلم، إذ لا يمكن التكليف مع عدم العلم بالزيادة المنفية بالعقل والنقل: وما يدل عليه (كما فاتت) بل ينافيه، مع ترك التعيين: ولا يقاس بالمشتبهة، لتعين (لتيقن خ ل) فوت الصلاة فيها، وتوقف البراءة على التعدد، لا أقل، مع النص، وهنا إنما فاتت الصفة الخارجة التي لم يثبت وجوبها حينئذ وهو واضح، وكأنه مذهب المصنف في القواعد والتحرير، نعم ملاحظة الترتيب أحوط، خصوصا مع القلة.
والضابطة المفهومة من كلام المصنف، هي أنه: لو فاتتا، أي الظهر والعصر مثلا من يومين ولم يعلم السابقة، فيكون زيادة الواحدة طريقا إلى تحصيل الترتيب يقينا، لأن هنا احتمالين، كون الفائت الظهر ثم العصر، وعكسه، فإذا حف إحداهما بفعل الأخرى مرتين. حصل الترتيب على الاحتمالين، وقس على هذا لو فاته المغرب من يوم آخر، فيحصل الترتيب بسبع فرائض، ولو أضيف إليهما عشاء يحصل
فأما مع النسيان، فالظاهر العدم، للأصل، وخبر رفع القلم (1) والناس في سعة ما لم يعلموا (2) وما ثبت كون الترتيب من باب المقدمة حتى يجب مع امكان تحصيل العلم به، حتى لا ينافيه ما لم يعلموا.
ولأن الزائد خرج (3) وقد يؤل إلى التعذر فيما إذا كثر، وإذا سقط حينئذ سقط بالكلية، لعدم القائل بالفصل على الظاهر.
ولأن الدليل، هو الاجماع (وكما فاتت)، ولا اجماع هنا (وكما فاتت) غير صريح في وجوب الترتيب، وعلى تقديره فظاهر أنه مخصوص بصورة العلم، إذ لا يمكن التكليف مع عدم العلم بالزيادة المنفية بالعقل والنقل: وما يدل عليه (كما فاتت) بل ينافيه، مع ترك التعيين: ولا يقاس بالمشتبهة، لتعين (لتيقن خ ل) فوت الصلاة فيها، وتوقف البراءة على التعدد، لا أقل، مع النص، وهنا إنما فاتت الصفة الخارجة التي لم يثبت وجوبها حينئذ وهو واضح، وكأنه مذهب المصنف في القواعد والتحرير، نعم ملاحظة الترتيب أحوط، خصوصا مع القلة.
والضابطة المفهومة من كلام المصنف، هي أنه: لو فاتتا، أي الظهر والعصر مثلا من يومين ولم يعلم السابقة، فيكون زيادة الواحدة طريقا إلى تحصيل الترتيب يقينا، لأن هنا احتمالين، كون الفائت الظهر ثم العصر، وعكسه، فإذا حف إحداهما بفعل الأخرى مرتين. حصل الترتيب على الاحتمالين، وقس على هذا لو فاته المغرب من يوم آخر، فيحصل الترتيب بسبع فرائض، ولو أضيف إليهما عشاء يحصل