مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧

____________________
آخر، مع أن ما قال به هو دليل المجتهد.
وقال أيضا إن معنى قول عمر: بيعة أبي بكر كانت فلتة من عاد إلى مثلها فاقتلوه (1) إنه من عاد إلى خلاف كاد أن يظهر عندها فاقتلوه (2) وهل يمكن مثل هذا التقدير في الكلام، ويقبل، مع أنه ينافيه معنى الفلتة، وهو ظاهر لا خفاء فيه.
وأيضا قال: أجمع المفسرون على أن قوله تعالى، (إنما وليكم الله ورسوله) (3) نزل في علي عليه السلام لما تصدق بخاتمه في الصلاة (4) ثم يقول يحتمل أن يكون المراد من الركوع. الخشوع وغير ذلك.
وقال السيد الشريف في شرح الهيئات المواقف (5) الاجتهاد قد يكون صوابا وقد يكون خطأ، وليس فيه عقاب وقصور، مثل تخلف بعض الصحابة، كالأول والثاني عن جيش أسامة حين أمرهم صلى الله عليه وآله الرواح معه وقالوا ليس المصلحة في هذا المحل الذي النبي صلى الله عليه وآله مريض، يحتمل مفارقته الدنيا أن نخلي المدينة ونتركه ونروح:

(1) مسند أحمد بن حنبل ج 1 ص 55 (2) قال الفاضل القوشچي في شرح قول المصنف قدس سره: (ولقول عمر كانت بيعة أبي بكر فلتة الخ) ما هذا لفظه وأجيب بأن المعنى إنها كانت فجأة وبغتة وقى الله شر الخلاف الذي كاد يظهر عندها، فمن عاد إلى مثل تلك المخالفة الموجبة لتبديل الكلمة) (3) المادة: 55 (4) قال الفاضل القوشچي في شرحه على التجريد في مبحث الإمامة عند قول المصنف: (ولقوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون: وإنما اجتمعت الأوصاف في علي عليه السلام): ما هذا لفظه. (بيان ذلك، إنها نزلت باتفاق المفسرين في حق علي بن أبي طالب حين أعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته، وكلمة إنما للحصر بشهادة النقل والاستعمال إلا أن قال: وقول المفسرين أن الآية نزلت في حق علي، لا يقتضي اختصاصها به واقتصارها عليه! ودعوى انحصارها الأوصاف فيه مبنية على جعل (وهم راكعون) حالا من ضمير (يؤتون) وليس بلازم، بل يحتمل العطف بمعنى أنهم يركعون في صلاتهم، لا كصلاة اليهود خالية عن الركوع، أو بمعنى أنهم خاضعون) (5) المواقف في علم الكلام، للعلامة عضد الدين عبد الرحمان بن أحمد الإيجي القاضي المتوفى سنة 759 ه‍ ألفه لغياث الدين وزير خدابنده. وشرح السيد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفى سنة 816 ه‍
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»
الفهرست