____________________
سألته عن المغمى عليه؟ قال: فقال: يقضي صلاة يوم (1) وما روى عبد الله بن محمد قال كتبت إليه جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه السلام في المريض يغمى عليه أياما، فقال بعضهم يقضي صلاة يومه الذي أفاق فيه، وقال: بعضهم يقضي صلاة ثلاثة أيام ويدع ما سوى ذلك، وقال بعضهم إنه لا قضاء عليه؟ فكتب يقضي صلاة اليوم الذي يفيق فيه (2).
يحتمل أن يكون المراد بصلاة اليوم، صلاته التي قد أفاق في وقتها، مثل الظهرين إذا أفاق في آخر النهار، وذلك غير بعيد، خصوصا في الثانية، ويؤيده صحيحة حفص المتقدمة، والعجب أن الشيخ وغيره ما ذكروا هذا الحمل وجعلوها منافية لما سبق، مع عدم ظهورها، وعدم ظهور صحة السند، فإن حفص وعبد الله بن محمد مشترك.
وكذا تحمل عليه رواية العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق؟ قال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس وإلا فليس عليه قضاء (3) والتعجب هنا أكثر، لأنه ظاهر في ذلك، وأن المراد بالقضاء هو فعلها مطلقا، وحمل عليه الشيخ رحمه الله ما رواه في الصحيح عن أبي بصير (لكن الظاهر أنه يحيى بن القاسم، الذي فيه قول، وإن اعتبره في الخلاصة، وهو محل التأمل، لنقل شعيب عنه، والظاهر أنه العقرقوفي الذي هو ابن أخت أبي بصير وقائده، وهو ثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال:
يصلي الظهر والعصر، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل (4) قال
يحتمل أن يكون المراد بصلاة اليوم، صلاته التي قد أفاق في وقتها، مثل الظهرين إذا أفاق في آخر النهار، وذلك غير بعيد، خصوصا في الثانية، ويؤيده صحيحة حفص المتقدمة، والعجب أن الشيخ وغيره ما ذكروا هذا الحمل وجعلوها منافية لما سبق، مع عدم ظهورها، وعدم ظهور صحة السند، فإن حفص وعبد الله بن محمد مشترك.
وكذا تحمل عليه رواية العلاء بن الفضيل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يغمى عليه يوما إلى الليل ثم يفيق؟ قال: إن أفاق قبل غروب الشمس فعليه قضاء يومه هذا، فإن أغمي عليه أياما ذوات عدد فليس عليه أن يقضي إلا آخر أيامه إن أفاق قبل غروب الشمس وإلا فليس عليه قضاء (3) والتعجب هنا أكثر، لأنه ظاهر في ذلك، وأن المراد بالقضاء هو فعلها مطلقا، وحمل عليه الشيخ رحمه الله ما رواه في الصحيح عن أبي بصير (لكن الظاهر أنه يحيى بن القاسم، الذي فيه قول، وإن اعتبره في الخلاصة، وهو محل التأمل، لنقل شعيب عنه، والظاهر أنه العقرقوفي الذي هو ابن أخت أبي بصير وقائده، وهو ثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال:
يصلي الظهر والعصر، ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضى صلاة الليل (4) قال