____________________
الحسن) عنهما عليه السلام في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء كالحرورية، والمرجئة، العثمانية، والقدرية، ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها، أو صوم (صامه كا) أو زكاة، أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟
قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، فإنه لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (1) قال الشارح وهذا الخبر كما يدل على عدم إعادة المخالف للحق ما فعله من ذلك يدل على عدم الفرق بين الفرق المحكوم بكفرها وغيرها، لأن من جملة من ذكر فيه صريحا، الحرورية، وهم كفار، لأنهم خوارج، يعتبر في عدم الإعادة كون ما صلاه صحيحا عنده، وإن كان فاسدا عندنا، لاقتضاء النصوص كونه قد صلى، و إنما تحمل على الصحيحة ولما كان الأغلب عدم جمع ما يفعلونه للشرايط عندنا حمل الصحيح على معتقدهم، ولو انعكس الفرض بأن كان قد صلى ما هو صحيح عندنا لو كان، مؤمنا، وفاسدا عنده، فالظاهر أنه لا إعادة عليه أيضا، بل ربما كان الحكم فيه أولى، واحتمل بعض الأصحاب هنا الإعادة، لعدم اعتقاده صحته، ولأن الجواب وقع عما صلاه في معتقده انتهى.
فيه تأمل، لاستحالة صحة فعلهم عندنا بناء على الشرايط التي اعتبرها الأصحاب، كالشهيدين، إذ من جملتها الايمان والمفروض عدمه.
وإن أخرج ذلك، فالأخذ من المجتهد أو الواسطة بالشرط المذكور ومعرفة جميع أجزائها واللواحق، حتى مسائل الشك والسهو أيضا معلوم الانتفاء.
وإن أخرج ذلك أيضا، فالظاهر عدم الاشتمال على باقي الشرايط: مثل عدم أخذ الماء الجديد والغسل في موضع المسح، وبالجملة فذلك بعيد جدا.
فلعل حكمهم هذا يشعر بما أشرنا إليه، من عدم اشتراط ذلك كله، وإن الفعل الموافق لنفس الأمر يكفي للصحة، من غير اشتراط النقل ومعرفة ذلك كله كما مر.
قال: ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة، فإنه لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها، وإنما موضعها أهل الولاية (1) قال الشارح وهذا الخبر كما يدل على عدم إعادة المخالف للحق ما فعله من ذلك يدل على عدم الفرق بين الفرق المحكوم بكفرها وغيرها، لأن من جملة من ذكر فيه صريحا، الحرورية، وهم كفار، لأنهم خوارج، يعتبر في عدم الإعادة كون ما صلاه صحيحا عنده، وإن كان فاسدا عندنا، لاقتضاء النصوص كونه قد صلى، و إنما تحمل على الصحيحة ولما كان الأغلب عدم جمع ما يفعلونه للشرايط عندنا حمل الصحيح على معتقدهم، ولو انعكس الفرض بأن كان قد صلى ما هو صحيح عندنا لو كان، مؤمنا، وفاسدا عنده، فالظاهر أنه لا إعادة عليه أيضا، بل ربما كان الحكم فيه أولى، واحتمل بعض الأصحاب هنا الإعادة، لعدم اعتقاده صحته، ولأن الجواب وقع عما صلاه في معتقده انتهى.
فيه تأمل، لاستحالة صحة فعلهم عندنا بناء على الشرايط التي اعتبرها الأصحاب، كالشهيدين، إذ من جملتها الايمان والمفروض عدمه.
وإن أخرج ذلك، فالأخذ من المجتهد أو الواسطة بالشرط المذكور ومعرفة جميع أجزائها واللواحق، حتى مسائل الشك والسهو أيضا معلوم الانتفاء.
وإن أخرج ذلك أيضا، فالظاهر عدم الاشتمال على باقي الشرايط: مثل عدم أخذ الماء الجديد والغسل في موضع المسح، وبالجملة فذلك بعيد جدا.
فلعل حكمهم هذا يشعر بما أشرنا إليه، من عدم اشتراط ذلك كله، وإن الفعل الموافق لنفس الأمر يكفي للصحة، من غير اشتراط النقل ومعرفة ذلك كله كما مر.