____________________
وأما الأخبار الدالة على القضاء مطلقا: فهي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كلما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت (1) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق؟ قال: يقضي ما فاته، يؤذن في الأولى ويقيم في البقية (2) فيها إشارة إلى عدم الأذان في الباقي من ورده، وعدم الإقامة في الأولى، وفي غيرها لا تسقط الإقامة مطلقا.
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه؟ قال يقضي كلما فاته (3) وصحيحة ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد (4) حملت هذه كلها على الندب والاستحباب، للأخبار المتقدمة.
وذلك لا يخلو عن بعد، سيما الأخيرة، ولكن المبالغة في المندوبات كثيرة جدا فلا يبعد.
ويمكن حملها على من أغمي عليه بسبب تناوله الغذاء المؤدي إليه (خ) (عالما - خ) من غير اكراه وضرورة، والأولى على خلافه، ولكن يأباه الأولى.
وعلى الاغماء التي ما وصلت إلى ذهاب العقل وعدمه، والاحتياط يقتضي القضاء مطلقا.
وأما التي تدل على القضاء في البعض دون البعض: فهو ما روي في الصحيح عن حفص (كأنه ابن البختري، لكثرة روايته، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في المغمى عليه؟ قال يقضي كلما فاته (3) وصحيحة ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها، إن أمر الصلاة شديد (4) حملت هذه كلها على الندب والاستحباب، للأخبار المتقدمة.
وذلك لا يخلو عن بعد، سيما الأخيرة، ولكن المبالغة في المندوبات كثيرة جدا فلا يبعد.
ويمكن حملها على من أغمي عليه بسبب تناوله الغذاء المؤدي إليه (خ) (عالما - خ) من غير اكراه وضرورة، والأولى على خلافه، ولكن يأباه الأولى.
وعلى الاغماء التي ما وصلت إلى ذهاب العقل وعدمه، والاحتياط يقتضي القضاء مطلقا.
وأما التي تدل على القضاء في البعض دون البعض: فهو ما روي في الصحيح عن حفص (كأنه ابن البختري، لكثرة روايته، عن أبي عبد الله عليه السلام) قال