____________________
وصحيحة إبراهيم الخزاز (عن كا) أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أغمي عليه أياما لم يصل ثم أفاق، أيصلي ما فاته؟ قال: لا شئ عليه (1) وصحيحة أبي بصير عن أحدهما عليها السلام قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق، كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها (2) وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض هل يقضي الصلوات إذا أغمي عليه؟ فقال: لا، إلا الصلاة التي أفاق فيها (3) وفي الصحيحة عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي الصلاة التي أفاق فيها (4) وقال الشارح، وروى أنه يقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهارا وآخر ليلته إن أفاق ليلا (5) وعمل به بعض الأصحاب، ويمكن حملها على الندب، توفيقا بين الأخبار ومصيرا إلى المشهور.
فيه تأمل، إذ الأخبار الدالة على عدم القضاء مطلقا كثيرة جدا، وصحيحة أيضا، والأخبار الدالة على ما ذكره، وإنه اختاره البعض، قليلة جدا، فينبغي الإشارة إلى الكثرة والصحة، ثم الجمع.
وإن وجه الجمع غير جيد، لوجوب حمل المطلق على غير المقيد والعام على غير الخاص، والأخبار الدالة على العدم عامة كما عرفتها، فلو وجد ما يدل على الخاص و صح، كان الوجه للجمع، حمل العام على غير محل الخاص، كما هو مقتضى الأصول.
فيه تأمل، إذ الأخبار الدالة على عدم القضاء مطلقا كثيرة جدا، وصحيحة أيضا، والأخبار الدالة على ما ذكره، وإنه اختاره البعض، قليلة جدا، فينبغي الإشارة إلى الكثرة والصحة، ثم الجمع.
وإن وجه الجمع غير جيد، لوجوب حمل المطلق على غير المقيد والعام على غير الخاص، والأخبار الدالة على العدم عامة كما عرفتها، فلو وجد ما يدل على الخاص و صح، كان الوجه للجمع، حمل العام على غير محل الخاص، كما هو مقتضى الأصول.