وقيل: يرد على مولى المأذون، ما لم يكن هناك بينة. وهو أشبه.
____________________
ونحوهما مما لا قتال فيه فهو لآخذه وعليه الخمس، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام عليه السلام، لرواية البزنطي (1). وعلى التقديرين يباح تملكه حال الغيبة، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من الهاشميين منه، لإباحة الأئمة عليهم السلام ذلك لشيعتهم، لتطيب مواليدهم. وكذا يجوز شراؤه من السابي والآخذ، وإن كان مخالفا.
ويمكن أن يكون الترديد بسبب الخلاف في أن المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له عليه السلام - كما هو المشهور ووردت به الرواية (2) - أم لآخذه وعليه الخمس، نظرا إلى كون الرواية مقطوعة، كما ذكره المصنف في النافع (3) متوقفا في الحكم بسبب ذلك؟ إلا أن المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفا. وحينئذ فلا يضر القطع، فيكون التفسير الأول أولى. وبه صرح في الدروس (4)، وتبعه عليه جماعة من المتأخرين (5).
قوله: " إذا دفع إلى مأذون مالا... الخ ".
هذه المسألة بمعنى ما حكاه المصنف أولا رواها علي بن أشيم عن الباقر عليه
ويمكن أن يكون الترديد بسبب الخلاف في أن المغنوم بغير إذن الإمام هل هو له عليه السلام - كما هو المشهور ووردت به الرواية (2) - أم لآخذه وعليه الخمس، نظرا إلى كون الرواية مقطوعة، كما ذكره المصنف في النافع (3) متوقفا في الحكم بسبب ذلك؟ إلا أن المعروف من المذهب هو العمل بمضمونها لا نعلم فيه مخالفا. وحينئذ فلا يضر القطع، فيكون التفسير الأول أولى. وبه صرح في الدروس (4)، وتبعه عليه جماعة من المتأخرين (5).
قوله: " إذا دفع إلى مأذون مالا... الخ ".
هذه المسألة بمعنى ما حكاه المصنف أولا رواها علي بن أشيم عن الباقر عليه