السادسة: يجوز ابتياع ما يسبيه الظالم، وإن كان للإمام بعضه أو كله.
____________________
أقول: وجوب مهر المثل قول الشيخ (1) وابن إدريس (2) قال: وذهب بعض أصحابنا إلى أن عليها نصف عشر قيمتها مع الثيبوبة، والعشر مع البكارة.
قال طاب ثراه: وفي رجوعه بالعقر قولان:
أقول: ذهب ابن إدريس إلى عدم رجوعه بالعقر، وهو عوض البضع، لحصول عوض في مقابلته، وهو الوطء، وهو بناء على أن المغرور إنما يرجع على الغار بما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة وقيمة الولد والعمارة، وأما ما حصل في مقابلته نفع كالثمرة والسكنى فلا (3) وذهب العلامة في كتبه إلى الرجوع بالجميع لمكان الغرور (4).
قال طاب ثراه: ويجوز ابتياع ما يسبيه الظالم، وإن كان للإمام بعضه أو كله.
أقول: ما يسبيه الظالم في حال الغيبة يكون بأجمعه للإمام عليه السلام، وقد أباحوا ذلك لشيعتهم على ما عرفته في باب الخمس، فهذا تصوير ما يكون للإمام
قال طاب ثراه: وفي رجوعه بالعقر قولان:
أقول: ذهب ابن إدريس إلى عدم رجوعه بالعقر، وهو عوض البضع، لحصول عوض في مقابلته، وهو الوطء، وهو بناء على أن المغرور إنما يرجع على الغار بما لم يحصل له في مقابلته نفع كالنفقة وقيمة الولد والعمارة، وأما ما حصل في مقابلته نفع كالثمرة والسكنى فلا (3) وذهب العلامة في كتبه إلى الرجوع بالجميع لمكان الغرور (4).
قال طاب ثراه: ويجوز ابتياع ما يسبيه الظالم، وإن كان للإمام بعضه أو كله.
أقول: ما يسبيه الظالم في حال الغيبة يكون بأجمعه للإمام عليه السلام، وقد أباحوا ذلك لشيعتهم على ما عرفته في باب الخمس، فهذا تصوير ما يكون للإمام