وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة للمسلمين، إما لقلتهم عن
____________________
قوله: " وهي المعاقدة على ترك الحرب مدة معينة ".
إطلاق المعاقدة على ذكر، يشمل كونها بعوض وغير عوض، وكلاهما جائز.
وبه صرح في التذكرة (1)، فإنه زاد في التعريف قوله: " بعوض وغير عوض ". وفي القواعد (2) جعل بدل ذلك قوله: " بغير عوض " زيادة على التعريف، وأراد بذلك أن العوض ليس شرطا فيها، لا أن ترك العوض فيها لازم بحيث ينافيها، بل يجوز اشتراط العوض فيها وإن لم تكن مبنية عليه، لأنه شرط سائغ لا ينافي موضوعها.
قوله: " وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة ".
يمكن أن يريد بالجواز هنا معناه الأعم، وهو ما عدا الحرام، ليدخل فيه الوجوب. وحينئذ فيجوز للإمام الهدنة مع المصلحة. لكن مع حاجة المسلمين إليها لضعفهم، أو رجاء تألف الكفار ودخولهم في الاسلام، تجب. وبهذا صرح في القواعد (3). ويمكن أن يريد به معناه الأخص، فلا يجب قبولها مطلقا، وإن كانت جائزة مع المصلحة. وبهذا المعنى قطع في التذكرة، لقوله تعالى: * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) * فيتخير المسلم في فعل ذلك برخصة قوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (5) وبما تقدم، وإن شاء قاتل حتى يلقى الله شهيدا، لقوله تعالى: * (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) * (6). قال: وكذلك فعل مولانا الحسين عليه السلام والنفر الذين وجههم رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا (7).
إطلاق المعاقدة على ذكر، يشمل كونها بعوض وغير عوض، وكلاهما جائز.
وبه صرح في التذكرة (1)، فإنه زاد في التعريف قوله: " بعوض وغير عوض ". وفي القواعد (2) جعل بدل ذلك قوله: " بغير عوض " زيادة على التعريف، وأراد بذلك أن العوض ليس شرطا فيها، لا أن ترك العوض فيها لازم بحيث ينافيها، بل يجوز اشتراط العوض فيها وإن لم تكن مبنية عليه، لأنه شرط سائغ لا ينافي موضوعها.
قوله: " وهي جائزة إذا تضمنت مصلحة ".
يمكن أن يريد بالجواز هنا معناه الأعم، وهو ما عدا الحرام، ليدخل فيه الوجوب. وحينئذ فيجوز للإمام الهدنة مع المصلحة. لكن مع حاجة المسلمين إليها لضعفهم، أو رجاء تألف الكفار ودخولهم في الاسلام، تجب. وبهذا صرح في القواعد (3). ويمكن أن يريد به معناه الأخص، فلا يجب قبولها مطلقا، وإن كانت جائزة مع المصلحة. وبهذا المعنى قطع في التذكرة، لقوله تعالى: * (وإن جنحوا للسلم فاجنح لها) * فيتخير المسلم في فعل ذلك برخصة قوله تعالى: * (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) * (5) وبما تقدم، وإن شاء قاتل حتى يلقى الله شهيدا، لقوله تعالى: * (وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم) * (6). قال: وكذلك فعل مولانا الحسين عليه السلام والنفر الذين وجههم رسول الله صلى الله عليه وآله وكانوا عشرة فقاتلوا حتى قتلوا (7).