وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول؟ قيل: لا، لما ذكرناه من العلة، وقيل: نعم، عملا بسيرة علي عليه السلام. وهو الأظهر.
الثالثة: ما حواه العسكر للمقاتلة خاصة، يقسم للراجل سهم وللفارس سهمان، ولذي الفرسين أو الأفراس ثلاثة.
____________________
قوله: " لا يجوز تملك شئ من أموالهم التي لم يحوها العسكر ".
هذا موضع وفاق، وقد ادعى الاجماع على ذلك جماعة من الأصحاب (1) حتى الشهيد في الدروس (2). ومنه يستفاد تحريم أموال سائر فرق الاسلام وإن حكم بكفرهم، لأن هذا الوصف ثابت في البغاة وزيادة، مضافا إلى ما دل عليه من الكتاب (3) والسنة (4). وكذا يحرم سبي نسائهم، وتملك ذراريهم على المشهور.
قوله: " وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول؟... الخ ".
القول بالجواز للأكثر، ومنهم المصنف والعلامة في المختلف (5). ومن حججهم سيرة علي عليه السلام في أهل الجمل، فإنه قسمه بين المقاتلين، ثم رده على أربابه (6). والقول بالمنع للمرتضى (7) وابن إدريس (8). وقواه في الدروس (9) محتجا
هذا موضع وفاق، وقد ادعى الاجماع على ذلك جماعة من الأصحاب (1) حتى الشهيد في الدروس (2). ومنه يستفاد تحريم أموال سائر فرق الاسلام وإن حكم بكفرهم، لأن هذا الوصف ثابت في البغاة وزيادة، مضافا إلى ما دل عليه من الكتاب (3) والسنة (4). وكذا يحرم سبي نسائهم، وتملك ذراريهم على المشهور.
قوله: " وهل يؤخذ ما حواه العسكر مما ينقل ويحول؟... الخ ".
القول بالجواز للأكثر، ومنهم المصنف والعلامة في المختلف (5). ومن حججهم سيرة علي عليه السلام في أهل الجمل، فإنه قسمه بين المقاتلين، ثم رده على أربابه (6). والقول بالمنع للمرتضى (7) وابن إدريس (8). وقواه في الدروس (9) محتجا