ولا تصح إلى مدة مجهولة، ولا مطلقا، إلا أن يشترط الإمام لنفسه الخيار في النقض متى شاء. ولو وقعت الهدنة على ما لا يجوز فعله لم يجب الوفاء، مثل التظاهر بالمناكير، وإعادة من يهاجر من النساء.
____________________
المصنف في أوائل المعتبر (3). ووجه ضعف الدلالة أن الشيخ (4) والجماعة احتجوا على ذلك بقوله تعالى: * (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم) * (5) فإنه أوجب القتال عند الانسلاخ، وهو متحقق في كل سنة مرة. وفيه أن الأمر لا يقتضي التكرار.
قوله: " وهل يجوز أكثر من أربعة؟ قيل: لا - إلى قوله - والوجه مراعاة الأصلح ".
الوجه هو الوجه. والجواب عن الآية الأولى أن الأمر لا يقتضي الفور عند المحققين.
والسلم في الآية الثانية - بفتح السين وكسرها - الصلح، يذكر ويؤنث، ومن ثم أعاد ضمير " لها " إليه مؤنثا، فإن التأنيث فيه أفصح. واللام يجوز أن تكون بمعنى إلى، لأن " جنح " بمعنى مال، فيكون اللام هي المعدية للفعل، ويجوز أن تكون معدية للفعل بنفسها، وأن تكون تعليلية بمعنى من أجلها.
قوله: " ولا تصح إلى مدة مجهولة ولا مطلقا - إلى قوله - متى شاء ".
يمكن عود الاستثناء إلى كل من الجملتين، أعني المتضمنة للمدة المجهولة والمتضمنة للاطلاق، لاشتراكهما في الحكم وهو المنع. أما في المطلق فلاقتضائه
قوله: " وهل يجوز أكثر من أربعة؟ قيل: لا - إلى قوله - والوجه مراعاة الأصلح ".
الوجه هو الوجه. والجواب عن الآية الأولى أن الأمر لا يقتضي الفور عند المحققين.
والسلم في الآية الثانية - بفتح السين وكسرها - الصلح، يذكر ويؤنث، ومن ثم أعاد ضمير " لها " إليه مؤنثا، فإن التأنيث فيه أفصح. واللام يجوز أن تكون بمعنى إلى، لأن " جنح " بمعنى مال، فيكون اللام هي المعدية للفعل، ويجوز أن تكون معدية للفعل بنفسها، وأن تكون تعليلية بمعنى من أجلها.
قوله: " ولا تصح إلى مدة مجهولة ولا مطلقا - إلى قوله - متى شاء ".
يمكن عود الاستثناء إلى كل من الجملتين، أعني المتضمنة للمدة المجهولة والمتضمنة للاطلاق، لاشتراكهما في الحكم وهو المنع. أما في المطلق فلاقتضائه