____________________
بكسر الباء والكنيسة للنصارى. فعلى هذا يكون معبد اليهود مخلا بذكره. وكان عليه التنبيه بذكر باقي المعابد، كصومعة الراهب وغيرها من أنواع البيوت المتخذة لصلاتهم وعباداتهم، لاشتراك الجميع في الحكم، وهو المنع من إحداثه في أرض المسلمين.
قوله: " سواء كان البلد مما استجده المسلمون ".
مثل الكوفة وبغداد والبصرة وسر من رأى وجملة بلاد الجزائر. واحترز بالاستئناف عما لو كان موجودا في الأرض قبل أن يمصرها المسلمون، فإنه يقر على حاله مثل كنيسة الروم في بغداد، فإنها كانت في قرى لأهل الذمة فأقرت على حالها.
قوله: " أو فتح عنوة - إلى قوله - ولا بأس بما كان قبل الفتح ".
لا خلاف في المنع من إحداث ذلك بالأرض المفتوحة عنوة، لأنها صارت ملكا للمسلمين. وأما ما كان موجودا قبل الفتح، فإن هدمه المسلمون وقت الفتح لم يجز تجديده، لأنه بمنزلة الاحداث في ملك المسلمين، وإن لم يهدموه فالمشهور وجوب إقراره لهم. ولم ينقل المصنف والأكثر في ذلك خلافا. ونقل في التذكرة (1)، عن الشيخ (2) (رحمه الله) أنه لا يجوز إبقاؤه، لما تقدم من الدليل على المنع من الاحداث.
والعمل على المشهور. وقد فتح الصحابة كثيرا من البلاد عنوة ولم يهدموا شيئا من الكنائس وحصل الاجماع على ذلك، فإنها موجودة في بلاد الاسلام من غير نكير.
وتردد في التذكرة، حيث نقل المنع عن الشيخ ساكتا عليه.
قوله: " وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامها جاز إعادتها وقيل: لا ".
قوله: " سواء كان البلد مما استجده المسلمون ".
مثل الكوفة وبغداد والبصرة وسر من رأى وجملة بلاد الجزائر. واحترز بالاستئناف عما لو كان موجودا في الأرض قبل أن يمصرها المسلمون، فإنه يقر على حاله مثل كنيسة الروم في بغداد، فإنها كانت في قرى لأهل الذمة فأقرت على حالها.
قوله: " أو فتح عنوة - إلى قوله - ولا بأس بما كان قبل الفتح ".
لا خلاف في المنع من إحداث ذلك بالأرض المفتوحة عنوة، لأنها صارت ملكا للمسلمين. وأما ما كان موجودا قبل الفتح، فإن هدمه المسلمون وقت الفتح لم يجز تجديده، لأنه بمنزلة الاحداث في ملك المسلمين، وإن لم يهدموه فالمشهور وجوب إقراره لهم. ولم ينقل المصنف والأكثر في ذلك خلافا. ونقل في التذكرة (1)، عن الشيخ (2) (رحمه الله) أنه لا يجوز إبقاؤه، لما تقدم من الدليل على المنع من الاحداث.
والعمل على المشهور. وقد فتح الصحابة كثيرا من البلاد عنوة ولم يهدموا شيئا من الكنائس وحصل الاجماع على ذلك، فإنها موجودة في بلاد الاسلام من غير نكير.
وتردد في التذكرة، حيث نقل المنع عن الشيخ ساكتا عليه.
قوله: " وإذا انهدمت كنيسة مما لهم استدامها جاز إعادتها وقيل: لا ".