____________________
محتجا بأن المقرض يتمكن من أخذ بدل حقه، فلأن (1) يتمكن من مطالبته بعينه أولى، ولا ينافيه ملك غيره له، كما يرجع الواهب في الهبة - أجاب بأن القبض أوجب الانتقال إلى الذمة، كما يملك البائع الثمن بعقد البيع، وليس له الرجوع في العين.
قال: " والفرق بينه وبين الهبة أن الواهب ليس له الرجوع على المتهب بعوض الهبة، بخلاف القرض ". انتهى (2).
وأنت خبير بجواب هذا كله إذا أحطت بما حررناه. واستشهاده على ذلك بالبيع عجيب، فإن البيع من العقود اللازمة، بخلاف القرض. ولو فرض جوازه كالبيع بخيار فإن الفاسخ يرجع إلى عين ماله، كما بيناه، ويصير مناسبا للقرض، لا ما استشهد به.
وأما فرقه بينه وبين الهبة بما ذكر فهو حق إلا أنه لا يفيد المطلوب، لأن الهبة عطية محضة لا يقابلها من الجانب الآخر عوض لازم، بخلاف القرض، فإذا رجع الواهب في الهبة لا مجال له إلا في عين ماله، وإذا رجع المتهب تعين عليه رد العين، إذ ليس غيرها، بخلاف القرض، فإن هناك عوضا هو المثل أو القيمة، ومعوضا وهو العين، فمن فسخه رجع إلى حقه.
وقد يعلل أيضا بأن الانتقال إلى المثل أو القيمة إنما كان لتعذر العين ولو بالملك، فإذا أمكن الرجوع إلى العين بفسخ الملك - حيث يمكن - لا يعدل عن الحق إلى بدله. هذا غاية ما يوجه به هذا القول.
ويمكن الاحتجاج للمشهور - بناء على الملك بالقبض - بأن الأصل في ملك الانسان أن لا يتسلط عليه غيره إلا برضاه، والثابت بالعقد والقبض للمقرض إنما هو البدل، فيستصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل. ولا سند له يعتد به إلا كون العقد جائزا يوجب فسخه ذلك.
قال: " والفرق بينه وبين الهبة أن الواهب ليس له الرجوع على المتهب بعوض الهبة، بخلاف القرض ". انتهى (2).
وأنت خبير بجواب هذا كله إذا أحطت بما حررناه. واستشهاده على ذلك بالبيع عجيب، فإن البيع من العقود اللازمة، بخلاف القرض. ولو فرض جوازه كالبيع بخيار فإن الفاسخ يرجع إلى عين ماله، كما بيناه، ويصير مناسبا للقرض، لا ما استشهد به.
وأما فرقه بينه وبين الهبة بما ذكر فهو حق إلا أنه لا يفيد المطلوب، لأن الهبة عطية محضة لا يقابلها من الجانب الآخر عوض لازم، بخلاف القرض، فإذا رجع الواهب في الهبة لا مجال له إلا في عين ماله، وإذا رجع المتهب تعين عليه رد العين، إذ ليس غيرها، بخلاف القرض، فإن هناك عوضا هو المثل أو القيمة، ومعوضا وهو العين، فمن فسخه رجع إلى حقه.
وقد يعلل أيضا بأن الانتقال إلى المثل أو القيمة إنما كان لتعذر العين ولو بالملك، فإذا أمكن الرجوع إلى العين بفسخ الملك - حيث يمكن - لا يعدل عن الحق إلى بدله. هذا غاية ما يوجه به هذا القول.
ويمكن الاحتجاج للمشهور - بناء على الملك بالقبض - بأن الأصل في ملك الانسان أن لا يتسلط عليه غيره إلا برضاه، والثابت بالعقد والقبض للمقرض إنما هو البدل، فيستصحب الحكم إلى أن يثبت المزيل. ولا سند له يعتد به إلا كون العقد جائزا يوجب فسخه ذلك.