____________________
البيع. ونمنع من كون المقيد يدل على المطلق، فإن الإذن إنما تعلق بأمر واحد، وهو المقيد المخصوص بالعبد، فحيث لم يصح كان الابتياع باطلا، لأنه غير مأذون فيه، فلا يثمر ملكا للمولى، لأنه لم يأذن فيه على هذا الوجه. وهذا هو الأقوى.
ثم على القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع أمه هل يستبيح العبد بضعها بهذا الإذن؟ قيل: نعم، لاستلزام الإذن من المولى له في الشراء لنفسه الإذن له في الوطئ، لأنها إذا كانت مملوكة للعبد كان جميع التصرفات له حلالا، ومن جملتها الوطئ، فإذا بطل الإذن الأول لعارض - وهو عدم أهليته لملك الرقبة - بقي الثاني الداخل ضمنا أو التزاما، لأن العبد أهل للإباحة، كما يستبيح الأمة التي يأذن له فيها المولى، فاستباحة الوطئ بذلك الإذن لا من حيث الملك، بل لاستلزامه الإذن.
ويضعف بأن المأذون فيه هو الشراء لنفسه، فإن تحقق استلزم إباحة التصرفات. أما الإذن في التصرف مع كونه غير مالك للرقبة فغير حاصل، ومن الجائز رضى المولى بكون العبد يطأ أمة نفسه ولا يرضى بوطيه أمة المولى، فلا ملازمة بين الأمرين. فإذا لم يقع الشراء للعبد لم يستبح الوطئ. وهذا هو الأقوى. وحينئذ فاستباحة العبد وطئ الأمة المذكورة ضعيف مبني على ضعيف، وهو وقوع الشراء للمولى، فهو ضعف في ضعف.
إذا تقرر ذلك فلنعد إلى العبارة، فنقول: المشبه به المشار إليه ب (ذا) في قوله:
" وكذا لو أذن له المالك " لا يجوز أن يكون هو الحكم السابق الذي حاصله: أنه لا يجوز التصرف المذكور إلا بإذن سيده، لأنه يصير التقدير: أنه لا يجوز شراء المأذون في شرائه لنفسه إلا بالإذن. وظاهر فساده، لأن المفروض تحقق الإذن. وأيضا فالاشكال واقع مع الإذن كما عرفت. بل الأولى كون المشبه به هو أصل الحكم مجردا عن الاستثناء، وهو عدم جواز تصرف العبد، فيصير التقدير: وكذا لا يجوز تصرفه لو أذن له سيده أن يشتري لنفسه. لكن يبقى فيه إجمال من حيث إنه مع عدم الجواز هل يقع باطلا من رأس أو يقع للمولى؟ وظاهر الاطلاق الأول.
ثم قوله: " وفيه تردد " أي في الحكم المذكور، وهو عدم جواز شرائه ما أذن في
ثم على القول بوقوعه للمولى لو كان المبيع أمه هل يستبيح العبد بضعها بهذا الإذن؟ قيل: نعم، لاستلزام الإذن من المولى له في الشراء لنفسه الإذن له في الوطئ، لأنها إذا كانت مملوكة للعبد كان جميع التصرفات له حلالا، ومن جملتها الوطئ، فإذا بطل الإذن الأول لعارض - وهو عدم أهليته لملك الرقبة - بقي الثاني الداخل ضمنا أو التزاما، لأن العبد أهل للإباحة، كما يستبيح الأمة التي يأذن له فيها المولى، فاستباحة الوطئ بذلك الإذن لا من حيث الملك، بل لاستلزامه الإذن.
ويضعف بأن المأذون فيه هو الشراء لنفسه، فإن تحقق استلزم إباحة التصرفات. أما الإذن في التصرف مع كونه غير مالك للرقبة فغير حاصل، ومن الجائز رضى المولى بكون العبد يطأ أمة نفسه ولا يرضى بوطيه أمة المولى، فلا ملازمة بين الأمرين. فإذا لم يقع الشراء للعبد لم يستبح الوطئ. وهذا هو الأقوى. وحينئذ فاستباحة العبد وطئ الأمة المذكورة ضعيف مبني على ضعيف، وهو وقوع الشراء للمولى، فهو ضعف في ضعف.
إذا تقرر ذلك فلنعد إلى العبارة، فنقول: المشبه به المشار إليه ب (ذا) في قوله:
" وكذا لو أذن له المالك " لا يجوز أن يكون هو الحكم السابق الذي حاصله: أنه لا يجوز التصرف المذكور إلا بإذن سيده، لأنه يصير التقدير: أنه لا يجوز شراء المأذون في شرائه لنفسه إلا بالإذن. وظاهر فساده، لأن المفروض تحقق الإذن. وأيضا فالاشكال واقع مع الإذن كما عرفت. بل الأولى كون المشبه به هو أصل الحكم مجردا عن الاستثناء، وهو عدم جواز تصرف العبد، فيصير التقدير: وكذا لا يجوز تصرفه لو أذن له سيده أن يشتري لنفسه. لكن يبقى فيه إجمال من حيث إنه مع عدم الجواز هل يقع باطلا من رأس أو يقع للمولى؟ وظاهر الاطلاق الأول.
ثم قوله: " وفيه تردد " أي في الحكم المذكور، وهو عدم جواز شرائه ما أذن في