المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٨

____________________
إدريس: لا يصح (1). واختاره المصنف (2) لوجهين:
(أ) أن السلم في المشاهدة لا يجوز، لأنه بيع مضمون ومن شرط صحته الأجل.
(ب) إن بيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز.
وقال الشيخ: بالصحة (3) واختاره العلامة (4) وأجاب عن الوجهين:
أما عن الأول: فلأنه يجوز السلف حالا، اعتبارا بقصد المتعاقدين، إذا كان من قصدهما الحلول، كقوله أسلمت إليك، أو أسلمتك، أو أسلفتك هذا الدينار في هذا الكتاب، فيكون قد تجوز باستعمال لفظ أسلمت مكان بعت، ولأن السلم قسم من أقسام البيع وكما يجوز استعمال بعت في السلم فليجز استعمال أسلمت في البيع، لعدم الفارق، وهو اختيار المصنف في شرائعه (5).
وأما عن الثاني، فللمنع من منع بيع الصوف على الظهور، بل هو جائز، فالمصنف إنما وافق ابن إدريس في المنع من السلف مع هذا الشرط لموافقته له في الوجه الثاني، لا الأول.
واعلم أن موضوع المسألة أن يكون شرط الأصواف أن يجز حالا، فلو عينها وشرط تأجيل الجز إلى أمد السلف، أو شرط أصواف نعجات في الذمة غير مشاهدة،

(١) السرائر: باب السلف ص ٢٣١ س ١٥ قال بعد نقل قول الشيخ: محمد بن إدريس: إن جعل في جملة السلف أصواف النعجات المعينة فلا يجوز السلف في المعين على ما مضى شرحنا له، وبيع الصوف على ظهر الغنم لا يجوز الخ (٢) لاحظ عبارة المختصر النافع.
(٣) النهاية: باب السلف ص 399 س 9 قال: فإن أسلف في الغنم وشرطه معه أصواف نعجات إلى أن قال: لم يكن به بأس (4) المختلف: في السلف ص 188 س 19 قال بعد نقل قول الشيخ وابن إدريس: والحق ما قاله الشيخ الخ.
(5) الشرائع: في السلف، قال: وهل ينعقد البيع بلفظ السلم إلى أن قال: الأشبه نعم.
(٤٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 ... » »»
الفهرست