وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم، كما أجاز علي عليه السلام ذمام الواحد لحصن من الحصون، وقيل: لا، وهو الأشبه. وفعل علي عليه السلام قضية في واقعة، فلا يتعدى.
والإمام يذم لأهل الحرب عموما وخصوصا. وكذا من نصبه الإمام للنظر في جهة يذم لأهلها. ويجب الوفاء. بالذمام، ما لم يكن متضمنا لما يخالف الشرع. ولو أكره العاقد لم ينعقد.
وأما العبارة، فهو أن يقول: أمنتك، أو أجرتك، أو أنت في ذمة الاسلام. وكذا كل لفظ دل على هذا المعنى صريحا. وكذا كل كناية علم بها ذلك من قصد العاقد.
____________________
قوله: " أو يصحب رفقة فيتوهمها أمانا ".
أي يتوهم الصحبة المدلول عليها بالفعل تضمنا. ويكفي في مثل ذلك دعواه.
قوله: " ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب ".
المراد بالآحاد العدد اليسير، وهو يطلق على العشرة فما دون. ويذم - بضم أوله وكسر ثانيه - مضارع أذم، أي أجار.
قوله: " وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم... الخ ".
الأقوى العدم، كما اختاره المصنف. وقد استثنى جماعة (1) من الأصحاب الحصن الصغير، والبلد الصغير، وألحقوه بالآحاد. وفي صحته على الاطلاق نظر.
قوله: " وكذا كل كناية... الخ ".
أي يتوهم الصحبة المدلول عليها بالفعل تضمنا. ويكفي في مثل ذلك دعواه.
قوله: " ويجوز أن يذم الواحد من المسلمين لآحاد من أهل الحرب ".
المراد بالآحاد العدد اليسير، وهو يطلق على العشرة فما دون. ويذم - بضم أوله وكسر ثانيه - مضارع أذم، أي أجار.
قوله: " وهل يذم لقرية أو حصن؟ قيل: نعم... الخ ".
الأقوى العدم، كما اختاره المصنف. وقد استثنى جماعة (1) من الأصحاب الحصن الصغير، والبلد الصغير، وألحقوه بالآحاد. وفي صحته على الاطلاق نظر.
قوله: " وكذا كل كناية... الخ ".