ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق، بل يشترط التعجيل، حتى لا يجوز إسلاف أحدهما في الآخر.
____________________
واحد اثنتان لم يجز بيع ثمرتهما ولا ثمرة أحدهما، لانتفاء العرية فيهما. نعم، لو تعدد البستان أو الدار جاز تعددها من الواحد.
الثاني: كون الثمن من غيرها، لئلا يتخذ الثمن والمثمن، على أصح القولين.
الثالث: كونه حالا.
الرابع: عدم المفاضلة حين العقد. وأما كونه معلوم القدر مشاهدا أو موصوفا فالأمر فيه كغيرها. والرخصة مقصورة على النخلة، فلا يتعدى إلى غيرها من الشجر، اقتصارا بالرخصة على موردها.
وقد أشار المصنف إلى الشرط الأول بقوله: " ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة ". وإلى الثاني بقوله: " الأظهر لا ". وإلى الثالث بقوله: " ولا يشترط...
الخ ". وفي قوله: " ولا يجب أن يماثل... الخ " إشارة إلى الرابع. وقول المصنف:
" تكون في دار الانسان أو بستانه " يشمل مالك ذلك، ومستأجره، ومشتري الثمرة، والمستعير على الأقوى، لصدق الإضافة في ذلك كله، ولاشتراك الجميع في العلة، وهي مشقة دخول الغير عليهم.
قوله: " وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الأظهر لا ".
وجه الجواز إطلاق الإذن في النصوص (1) ببيعها بخرصها تمرا، وهو متناول لموضع النزاع، ولوجود المقتضي، وهو الرخصة. والأقوى المنع، لوجوب مغايرة الثمن للمثمن، وهو المعروف في المذهب.
قوله: " ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق، بل يشترط التعجيل ".
الثاني: كون الثمن من غيرها، لئلا يتخذ الثمن والمثمن، على أصح القولين.
الثالث: كونه حالا.
الرابع: عدم المفاضلة حين العقد. وأما كونه معلوم القدر مشاهدا أو موصوفا فالأمر فيه كغيرها. والرخصة مقصورة على النخلة، فلا يتعدى إلى غيرها من الشجر، اقتصارا بالرخصة على موردها.
وقد أشار المصنف إلى الشرط الأول بقوله: " ولا يجوز بيع ما زاد على الواحدة ". وإلى الثاني بقوله: " الأظهر لا ". وإلى الثالث بقوله: " ولا يشترط...
الخ ". وفي قوله: " ولا يجب أن يماثل... الخ " إشارة إلى الرابع. وقول المصنف:
" تكون في دار الانسان أو بستانه " يشمل مالك ذلك، ومستأجره، ومشتري الثمرة، والمستعير على الأقوى، لصدق الإضافة في ذلك كله، ولاشتراك الجميع في العلة، وهي مشقة دخول الغير عليهم.
قوله: " وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الأظهر لا ".
وجه الجواز إطلاق الإذن في النصوص (1) ببيعها بخرصها تمرا، وهو متناول لموضع النزاع، ولوجود المقتضي، وهو الرخصة. والأقوى المنع، لوجوب مغايرة الثمن للمثمن، وهو المعروف في المذهب.
قوله: " ولا يشترط في بيعها بالتمر التقابض قبل التفرق، بل يشترط التعجيل ".