يكره، وقيل: يراعي السلامة، والأول أظهر.
ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقا.
____________________
الأصل، وبيع الأصل مع استثناء الثمرة. وفي الأخير نظر، إذ ليس هناك بيع ولا نقل للثمرة بوجه. ودليل الأول غير واضح، والتبعية للأصل إنما تجدي (1) لو بيعا معا. ونبه بقوله (ما يجوز بيعه) على اشتراط كون الضميمة مما يمكن إفراده بالبيع بأن يكون متمولا جامعا لباقي لشرائط البيع.
واعلم أن في عبارة المصنف تسامحا، فإنه جعل متعلق المنع بيعها عاما، واستثنى منه الثلاثة التي منها بيعها عامين فصاعدا، وفساده ظاهر، وكان الأولى ترك قوله (عاما) ليكون المنع عاما في غير الثلاثة. ومثله قوله (ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة)، واللازم ترك لفظة عاما هنا أيضا.
قوله: " ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة - إلى قوله - والأول أظهر ".
القول بالمنع للأكثر، وبه روايات (2) معارضة بما هو أصح منها. وطريق الجمع حملها على الكراهة، وهو القول الثاني. والقول بمراعاة السلامة لسلار (رحمه الله) (3) في ظاهر كلامه. والأوسط أوسط.
قوله: " ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقا ".
سواء بدا صلاحها، أو شرط القطع، أو ضم إليها شيئا، أم لا. وهذا في الحقيقة راجع إلى الضميمة، كما مر فليس في إفراده نكتة.
واعلم أن في عبارة المصنف تسامحا، فإنه جعل متعلق المنع بيعها عاما، واستثنى منه الثلاثة التي منها بيعها عامين فصاعدا، وفساده ظاهر، وكان الأولى ترك قوله (عاما) ليكون المنع عاما في غير الثلاثة. ومثله قوله (ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة)، واللازم ترك لفظة عاما هنا أيضا.
قوله: " ولو بيعت عاما من دون الشروط الثلاثة - إلى قوله - والأول أظهر ".
القول بالمنع للأكثر، وبه روايات (2) معارضة بما هو أصح منها. وطريق الجمع حملها على الكراهة، وهو القول الثاني. والقول بمراعاة السلامة لسلار (رحمه الله) (3) في ظاهر كلامه. والأوسط أوسط.
قوله: " ولو بيعت مع أصولها جاز مطلقا ".
سواء بدا صلاحها، أو شرط القطع، أو ضم إليها شيئا، أم لا. وهذا في الحقيقة راجع إلى الضميمة، كما مر فليس في إفراده نكتة.