____________________
الكلام في هذه المسألة نحو ما تقدم، فإنه مع العلم بقدر الحلية يجوز بيعها بغير جنسها مطلقا، وبجنسها مع الزيادة. وكذا يجوز ذلك مع الجهل بقدرها إذا علم زيادة الثمن عن الحلية، فإنه يمكن تصور العلم بالزيادة وإن جهل القدر. ولا فرق في ذلك بين إمكان نزعها وعدمه.
وقوله: (من غير شرط) أي من غير شرط الاتهاب في عقد البيع، لاستلزامه الزيادة في أحد الجنسين، لأن الشرط زيادة حكمية، كما عرفت في اشتراط صياغة الخاتم. وإنما يصح مع شرط هبة الزيادة إذا وقع البيع بالثمن على الحلية خاصة، إذا فرضت قدره، أو زائدة على قدره، كما لا يخفى. ولو وهبه الزائد قبل البيع أيضا، ويجب تجريده عن شرط بيع الباقي بمثله، كما لو تأخرت الهبة.
قوله: " وإن جهل ولم يمكن نزعها... الخ ".
قد عرفت مما سلف أنه مع الجهل بقدرها يجوز بيعها بغير جنس حليتها مطلقا، وبجنسها مع العلم بزيادة الثمن عليها فإنه قد يفرض، سواء جعل معها شئ أم لا، ومع عدم العلم بزيادته عليها إذا ضم إليه شئ، ليصرف الثمن إلى غير الحلية والضميمة إليها.
وأما قوله: (قيل يجعل معها شئ) فأشار به إلى قول الشيخ - رحمه الله - (1)، فإنه ذكر ذلك وجعل الضمير مؤنثا كما هنا، وظاهره أن الضميمة تكون مع الحلية.
وحينئذ يظهر ضعف القول، فمن ثم ذكره بصيغة " قيل "، لأن ضميمة شئ إلى المركب توجب الضرر (2)، حيث يحتاج إلى مقابلة الثمن بها مع الباقي، وإنما المحتاج
وقوله: (من غير شرط) أي من غير شرط الاتهاب في عقد البيع، لاستلزامه الزيادة في أحد الجنسين، لأن الشرط زيادة حكمية، كما عرفت في اشتراط صياغة الخاتم. وإنما يصح مع شرط هبة الزيادة إذا وقع البيع بالثمن على الحلية خاصة، إذا فرضت قدره، أو زائدة على قدره، كما لا يخفى. ولو وهبه الزائد قبل البيع أيضا، ويجب تجريده عن شرط بيع الباقي بمثله، كما لو تأخرت الهبة.
قوله: " وإن جهل ولم يمكن نزعها... الخ ".
قد عرفت مما سلف أنه مع الجهل بقدرها يجوز بيعها بغير جنس حليتها مطلقا، وبجنسها مع العلم بزيادة الثمن عليها فإنه قد يفرض، سواء جعل معها شئ أم لا، ومع عدم العلم بزيادته عليها إذا ضم إليه شئ، ليصرف الثمن إلى غير الحلية والضميمة إليها.
وأما قوله: (قيل يجعل معها شئ) فأشار به إلى قول الشيخ - رحمه الله - (1)، فإنه ذكر ذلك وجعل الضمير مؤنثا كما هنا، وظاهره أن الضميمة تكون مع الحلية.
وحينئذ يظهر ضعف القول، فمن ثم ذكره بصيغة " قيل "، لأن ضميمة شئ إلى المركب توجب الضرر (2)، حيث يحتاج إلى مقابلة الثمن بها مع الباقي، وإنما المحتاج