____________________
الأمتعة والعقار، فالوصف بكونه غيرهما موضح، إذ العرض لا يكون إلا غيرهما.
وقوله: " ثم يتصدق به " معللا بأن أربابه لا يتميزون، محمول على ذلك، فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم. ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته ولو بالصلح، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس من معرفته. وعلى هذا فيجب التخلص من كل غريم يعمله. وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد، فلو أخر حتى صارت مجهولا أثم بالتأخير، ولزمه ما ذكر من الحكم.
ولا يتعين بيعه قبل الصدقة - كما يشعر به ظاهر العبارة - بل يتخير بين الصدقة بعينه وثمنه. وإنما ذكر البيع لينبه على تعيين الطريق إلى بيعه، سواء أراد الصدقة أم لا.
ومصرفه مصرف الصدقات الواجبة، وقيل: المندوبة، وإن كانوا عياله، لا نفسه وإن كان بالوصف، مع احتماله. ولو ظهر بعد الصدقة بعض المستحقين ولم يرض بالصدقة ضمن حصته، مع احتمال العدم.
ولو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه كغيره من الأموال المعرض عنها. والأصل في ذلك رواية علي بن ميمون الصائغ (1) عن الصادق عليه السلام. ويلحق به أرباب باقي الحرف، كالحداد والخياط والطحان والخباز.
وقوله: " ثم يتصدق به " معللا بأن أربابه لا يتميزون، محمول على ذلك، فلو تميزوا بأن كانوا منحصرين رده إليهم. ولو كان بعضهم معلوما فلا بد من محاللته ولو بالصلح، لأن الصدقة بمال الغير مشروطة باليأس من معرفته. وعلى هذا فيجب التخلص من كل غريم يعمله. وذلك يتحقق عند الفراغ من عمل كل واحد، فلو أخر حتى صارت مجهولا أثم بالتأخير، ولزمه ما ذكر من الحكم.
ولا يتعين بيعه قبل الصدقة - كما يشعر به ظاهر العبارة - بل يتخير بين الصدقة بعينه وثمنه. وإنما ذكر البيع لينبه على تعيين الطريق إلى بيعه، سواء أراد الصدقة أم لا.
ومصرفه مصرف الصدقات الواجبة، وقيل: المندوبة، وإن كانوا عياله، لا نفسه وإن كان بالوصف، مع احتماله. ولو ظهر بعد الصدقة بعض المستحقين ولم يرض بالصدقة ضمن حصته، مع احتمال العدم.
ولو دلت القرائن على إعراض مالكه عنه جاز للصائغ تملكه كغيره من الأموال المعرض عنها. والأصل في ذلك رواية علي بن ميمون الصائغ (1) عن الصادق عليه السلام. ويلحق به أرباب باقي الحرف، كالحداد والخياط والطحان والخباز.