____________________
عمل بها في البيع المذكور في الكتاب (1)، وعداها إلى اشتراط غير صياغة الخاتم، نظرا إلى تضمن الرواية جواز الصياغة مع البيع، وعدم الفرق بينها وبين غيرها من الشروط. وكذلك ابن إدريس (2)، إلا أنه نظر من جهة أخرى، وهي أن الصياغة ليست زيادة عينية، والممتنع في الربا هي خاصة دون الحكمية. والمصنف (رحمه الله) وجماعة (3) نقلوها بلفظ " روي " مترددين فيها.
والحق أنها لا دلالة لها على مدعاهم من جواز بيع درهم مطلقا بدرهم مع شرط الصياغة، بل إنما تضمنت جعل إبدال الدرهم المذكور فيها بالدرهم شرطا في الصياغة، لا البيع بشرط الصياغة. اللهم إلا أن يقال: إن الابدال يرجع إلى الصرف، وأنه لا فرق بين الزيادة إذا جعلت شرطا في الربوي، وبين جعل الربوي شرطا فيها، مع حصولها في الحالين.
وأجود ما تنزل عليه الرواية أنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة، مع شرط الصياغة من جانب الغلة، ومع ذلك لا تتحقق الزيادة، لأن الطازج - على ما ذكره بعض أهل اللغة (4)، ونقله جماعة من الفقهاء (5) - الدرهم الخالص، والغلة غيره وهو المغشوش. وقد تطلق الغلة على المكسرة. ولكن هنا يتم مع التفسير الأول، لأن الزيادة الحكمية مشروطة مع المغشوش، وهي تقابل بما زاد في الخالص عن جنسه في المغشوش. وهذا الوجه لا مانع منه في البيع وغيره، وفي شرط صياغة خاتم وغيره من الصنائع والأعيان. فعلى هذا يصح الحكم ويتعدى. وأما ما أطلقوه فالمنع إليه متوجه، سواء فيه شرط الصياغة وغيرها، للاجماع لي المنع من الزيادة العينية. وكذا الحكمية على المذهب الحق. ولا دليل يعارض ذلك على ما عرفت من الرواية.
والحق أنها لا دلالة لها على مدعاهم من جواز بيع درهم مطلقا بدرهم مع شرط الصياغة، بل إنما تضمنت جعل إبدال الدرهم المذكور فيها بالدرهم شرطا في الصياغة، لا البيع بشرط الصياغة. اللهم إلا أن يقال: إن الابدال يرجع إلى الصرف، وأنه لا فرق بين الزيادة إذا جعلت شرطا في الربوي، وبين جعل الربوي شرطا فيها، مع حصولها في الحالين.
وأجود ما تنزل عليه الرواية أنها تضمنت إبدال درهم طازج بدرهم غلة، مع شرط الصياغة من جانب الغلة، ومع ذلك لا تتحقق الزيادة، لأن الطازج - على ما ذكره بعض أهل اللغة (4)، ونقله جماعة من الفقهاء (5) - الدرهم الخالص، والغلة غيره وهو المغشوش. وقد تطلق الغلة على المكسرة. ولكن هنا يتم مع التفسير الأول، لأن الزيادة الحكمية مشروطة مع المغشوش، وهي تقابل بما زاد في الخالص عن جنسه في المغشوش. وهذا الوجه لا مانع منه في البيع وغيره، وفي شرط صياغة خاتم وغيره من الصنائع والأعيان. فعلى هذا يصح الحكم ويتعدى. وأما ما أطلقوه فالمنع إليه متوجه، سواء فيه شرط الصياغة وغيرها، للاجماع لي المنع من الزيادة العينية. وكذا الحكمية على المذهب الحق. ولا دليل يعارض ذلك على ما عرفت من الرواية.