ولو كان البعض، بطل فيه وصح في الباقي.
____________________
لتبعيض الصفقة على صاحبه، ولا الابدال للتعيين.
وإن كان مختصا بالبعض تخير أيضا بين رد الجميع وإمساكه. وهل له رد المعيب وحده؟ قيل: لافضائه إلى تبعض الصفقة على الآخر، فيمنع منها كما لو كان بأجمعه معيبا، فإن كل جزء منه موجب للخيار. وبه قطع المصنف وجماعة (1). وقيل:
له الاقتصار على رد المعيب، لانتقال الصحيح بالبيع. وثبوت الخيار في الباقي لعارض العيب لا يوجب فسخ البيع فيه. ورجحه في التذكرة (2).
وأما الأرش فهو منفي في جميع هذه الصور، لأنها مفروضة في بيع الفضة بالفضة، وهما متجانسان متساويان في القدر، فلو أخذ أرش المعيب لزم زيادة قدر المعيب عن الصحيح، ولا يجبره عينية الجنسي، لما عرفت من أن جيد الجوهر ورديه جنس واحد. نعم، لو كانا مختلفين كالدراهم بالدنانير جاز له اختيار الأرش أيضا ما داما في المجلس، فإن فارقاه لم يجز أن يأخذ من الأثمان لئلا يعد صرفا بعد التفرق، ويجوز من غيرها.
قوله: " إذا اشترى دراهم في الذمة - إلى قوله - بطل الصرف ".
إنما كان له البدل هنا لأن العوض في الذمة وهو أمر كلي، والمدفوع لما لم يكن من الجنس امتنع كونه أحد العوضين، فيطالب بحقه، لانتفاء المانع من حيث لم يحصل التفرق قبل القبض. ووجه البطلان مع التفرق فوات شرط صحة الصرف، وهو التقابض قبله.
قوله: " ولو كان البعض بطل فيه وصح في الباقي ".
وإن كان مختصا بالبعض تخير أيضا بين رد الجميع وإمساكه. وهل له رد المعيب وحده؟ قيل: لافضائه إلى تبعض الصفقة على الآخر، فيمنع منها كما لو كان بأجمعه معيبا، فإن كل جزء منه موجب للخيار. وبه قطع المصنف وجماعة (1). وقيل:
له الاقتصار على رد المعيب، لانتقال الصحيح بالبيع. وثبوت الخيار في الباقي لعارض العيب لا يوجب فسخ البيع فيه. ورجحه في التذكرة (2).
وأما الأرش فهو منفي في جميع هذه الصور، لأنها مفروضة في بيع الفضة بالفضة، وهما متجانسان متساويان في القدر، فلو أخذ أرش المعيب لزم زيادة قدر المعيب عن الصحيح، ولا يجبره عينية الجنسي، لما عرفت من أن جيد الجوهر ورديه جنس واحد. نعم، لو كانا مختلفين كالدراهم بالدنانير جاز له اختيار الأرش أيضا ما داما في المجلس، فإن فارقاه لم يجز أن يأخذ من الأثمان لئلا يعد صرفا بعد التفرق، ويجوز من غيرها.
قوله: " إذا اشترى دراهم في الذمة - إلى قوله - بطل الصرف ".
إنما كان له البدل هنا لأن العوض في الذمة وهو أمر كلي، والمدفوع لما لم يكن من الجنس امتنع كونه أحد العوضين، فيطالب بحقه، لانتفاء المانع من حيث لم يحصل التفرق قبل القبض. ووجه البطلان مع التفرق فوات شرط صحة الصرف، وهو التقابض قبله.
قوله: " ولو كان البعض بطل فيه وصح في الباقي ".