ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه، ثبت الخيار للمشتري بين الرد، وأخذه بحصته من الثمن.
____________________
المبيعة فعليه الاكمال منها، وإلا أخذه المشتري بجميع الثمن أو فسخ. واستند في ذلك إلى رواية (1) لا تنهض حجة في ذلك.
قوله: " ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن ".
وجهه أن المبيع هو العين الشخصية الموصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعين، وفوات الوصف لا يخرج الجميع (2) عن كونه مبيعا.
نعم، يتخير البائع لفوات الوصف. ويحتمل كون الزيادة للبائع، فيتخير المشتري بين الفسخ والرضا في الباقي بجميع الثمن.
واستقرب في المختلف (3) تخير البائع بين تسليم المبيع زائدا وبين تسليم القدر المشروط، فإن رضي بالجميع فلا خيار للمشتري، لأنه زاده خيرا، وإن اختار الثاني تخير المشتري بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن المسمى، فإن رضي بالأخذ فالبائع شريك له. ثم احتمل حينئذ تخيره لتضرره بالشركة، وعدمه لأنه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن، فإذا وصل إليه الثمن في البعض كان أولى، ولأن الضرر حصل بتقريره.
ويحتمل بطلان البيع من رأس، لأن البائع لم يقصد بيع الزائد، والمشتري لم يقصد شراء البعض، وهذه آتيه في متساوي الأجزاء كالحنطة.
قوله: " ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه... الخ ".
وجه ذلك قد علم ما سبق في مختلف الأجزاء. ويزيد هنا أن التقسيط ممكن
قوله: " ولو زادت كان الخيار للبائع بين الفسخ والإجازة بكل الثمن ".
وجهه أن المبيع هو العين الشخصية الموصوفة بكونها مقدارا مخصوصا بالثمن المعين، وفوات الوصف لا يخرج الجميع (2) عن كونه مبيعا.
نعم، يتخير البائع لفوات الوصف. ويحتمل كون الزيادة للبائع، فيتخير المشتري بين الفسخ والرضا في الباقي بجميع الثمن.
واستقرب في المختلف (3) تخير البائع بين تسليم المبيع زائدا وبين تسليم القدر المشروط، فإن رضي بالجميع فلا خيار للمشتري، لأنه زاده خيرا، وإن اختار الثاني تخير المشتري بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن المسمى، فإن رضي بالأخذ فالبائع شريك له. ثم احتمل حينئذ تخيره لتضرره بالشركة، وعدمه لأنه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن، فإذا وصل إليه الثمن في البعض كان أولى، ولأن الضرر حصل بتقريره.
ويحتمل بطلان البيع من رأس، لأن البائع لم يقصد بيع الزائد، والمشتري لم يقصد شراء البعض، وهذه آتيه في متساوي الأجزاء كالحنطة.
قوله: " ولو نقص ما يتساوى أجزاؤه... الخ ".
وجه ذلك قد علم ما سبق في مختلف الأجزاء. ويزيد هنا أن التقسيط ممكن