____________________
ظاهره ثبوت الخيار بمجرد امتناع المشروط عليه وإن قدر المشروط له على إجباره على الوفاء. وهو أحد القولين في المسألة. ووجه أصالة عدم وجوب الوفاء وللمشروط له وسيلة إلى التخلص بالفسخ. ففائدة الشرط حينئذ جعل البيع اللازم عرضة للزوال عند فقد الشرط، ولزومه عند الاتيان به. والقول الآخر وجوب الوفاء بالشرط، وعدم تسلط المشروط له إلا مع تعذر تحصيله، لعموم الأمر بالوفاء بالعقد (1)، " والمؤمنون عند شروطهم إلا من عصى الله " (2). وهذا هو الأجود. فعلى هذا لو امتنع من الوفاء ولم يمكن اجباره رفع أمره إلى الحاكم ليجبره، إن كان مذهبه ذلك، فإن تعذر فسخ.
ولشيخنا الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته تفصيل ثالث (3)، وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة، فهو لازم لا يجوز الاخلال به، كشرط الوكالة في عقد الرهن ونحوه. وإن لم يكن كافيا في تحققه بل يحتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم المشروط فيه جائزا، كشرط رهن شئ على الثمن، فإنه لا يصير رهنا بمجرد الشرط، بل لو جعله رهنا لم يصح، لعدم لزوم الثمن لذمة المشتري حينئذ الذي هو شرط صحة الرهن، بل لا بدله من صيغة أخرى بعد البيع. وجعل السر فيه أن اشتراط ما العقد كاف في تحققه كجزء من الايجاب والقبول، فهو تابع لهما في الجواز واللزوم، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد وقد علق عليه العقد، والمعلق على الممكن ممكن. وبذلك يندفع التعجب من أن اشتراط الجائز في اللازم يجعل
ولشيخنا الشهيد (رحمه الله) في بعض تحقيقاته تفصيل ثالث (3)، وهو أن الشرط الواقع في العقد اللازم إن كان العقد كافيا في تحققه ولا يحتاج بعده إلى صيغة، فهو لازم لا يجوز الاخلال به، كشرط الوكالة في عقد الرهن ونحوه. وإن لم يكن كافيا في تحققه بل يحتاج إلى أمر آخر وراء ذكره في العقد فليس بلازم، بل يقلب العقد اللازم المشروط فيه جائزا، كشرط رهن شئ على الثمن، فإنه لا يصير رهنا بمجرد الشرط، بل لو جعله رهنا لم يصح، لعدم لزوم الثمن لذمة المشتري حينئذ الذي هو شرط صحة الرهن، بل لا بدله من صيغة أخرى بعد البيع. وجعل السر فيه أن اشتراط ما العقد كاف في تحققه كجزء من الايجاب والقبول، فهو تابع لهما في الجواز واللزوم، واشتراط ما سيوجد أمر منفصل عن العقد وقد علق عليه العقد، والمعلق على الممكن ممكن. وبذلك يندفع التعجب من أن اشتراط الجائز في اللازم يجعل