____________________
الثامن: على تقدير لزومها بأحد الوجوه المذكورة، فهل يصير بيعا أو معاوضة برأسها؟ يحتمل الأول، لأن المعاوضات محصورة وليست أحدها. وكونها معاوضة برأسها يحتاج إلى دليل. ويحتمل الثاني، لاطباقهم على أنها ليست بيعا حال وقوعها، فكيف بصير بيعا بعد التلف.
وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها - كخيار الحيوان - لو كان التالف الثمن أو بعضه. وعلى تقدير ثبوته، فهل الثلاثة من حين المعاطاة أم من حين اللزوم؟ كل محتمل. ويشكل الأول بقولهم: " إنها ليست بيعا " والثاني بأن التصرف ليست معاوضة بنفسه. اللهم إلا أن تجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه. والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا، بناء على أنها ليست لازمة. وإنما يتم على قول المفيد ومن تبعه. أما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين، كما أن خيار المجلس منتف.
التاسع: لو وقعت المعاملة بقبض أحد العوضين خاصة - كما لو دفع إليه سلعة بثمن وافقه عليه، أو دفع إليه ثمنا عن عين موصوفة بصفات السلم فتلف العوض المقبوض - ففي لحوق أحكام المعاطاة، ولزوم الثمن المسمى والمثمن الموصوف، نظر، من عدم صدق اسمها، لأنها مفاعلة تتوقف على العطاء من الجانبين ولم يحصل، والاقتصار بما خرج عن الأصل على موضع اليقين إن كان. ومن صدق التراضي على المعاوضة، وتلف العين المدعى كونه كافيا في التقابض من الجانبين، والظاهر أن الحكم واحد. وقد ذكر أولهما شيخنا الشهيد (رحمه الله) في الدروس (1)، وألحقه بها.
العاشر: ذكر بعض الأصحاب (2) ورود المعاطاة في الإجارة والهبة، بأن يأمره بعمل معين ويعين له عوضا، فيستحق الأجرة بالعمل. ولو كان إجارة فاسدة لم يستحق شيئا مع علمه بالفساد، بل لم يجز له العمل والتصرف في ملك المستأجر، مع اطباقهم على جواز ذلك واستحقاق الأجر، إنما الكلام في تسميته معاطاة في الإجارة.
وذكر في مثال الهبة، ما لو وهبه بغير عقد، فيجوز للقابض اتلافه، ويملكه به. ولو
وتظهر الفائدة في ترتب الأحكام المختصة بالبيع عليها - كخيار الحيوان - لو كان التالف الثمن أو بعضه. وعلى تقدير ثبوته، فهل الثلاثة من حين المعاطاة أم من حين اللزوم؟ كل محتمل. ويشكل الأول بقولهم: " إنها ليست بيعا " والثاني بأن التصرف ليست معاوضة بنفسه. اللهم إلا أن تجعل المعاطاة جزء السبب والتلف تمامه. والأقوى عدم ثبوت خيار الحيوان هنا، بناء على أنها ليست لازمة. وإنما يتم على قول المفيد ومن تبعه. أما خيار العيب والغبن فيثبتان على التقديرين، كما أن خيار المجلس منتف.
التاسع: لو وقعت المعاملة بقبض أحد العوضين خاصة - كما لو دفع إليه سلعة بثمن وافقه عليه، أو دفع إليه ثمنا عن عين موصوفة بصفات السلم فتلف العوض المقبوض - ففي لحوق أحكام المعاطاة، ولزوم الثمن المسمى والمثمن الموصوف، نظر، من عدم صدق اسمها، لأنها مفاعلة تتوقف على العطاء من الجانبين ولم يحصل، والاقتصار بما خرج عن الأصل على موضع اليقين إن كان. ومن صدق التراضي على المعاوضة، وتلف العين المدعى كونه كافيا في التقابض من الجانبين، والظاهر أن الحكم واحد. وقد ذكر أولهما شيخنا الشهيد (رحمه الله) في الدروس (1)، وألحقه بها.
العاشر: ذكر بعض الأصحاب (2) ورود المعاطاة في الإجارة والهبة، بأن يأمره بعمل معين ويعين له عوضا، فيستحق الأجرة بالعمل. ولو كان إجارة فاسدة لم يستحق شيئا مع علمه بالفساد، بل لم يجز له العمل والتصرف في ملك المستأجر، مع اطباقهم على جواز ذلك واستحقاق الأجر، إنما الكلام في تسميته معاطاة في الإجارة.
وذكر في مثال الهبة، ما لو وهبه بغير عقد، فيجوز للقابض اتلافه، ويملكه به. ولو