____________________
دون الاعلام، قيل: صح البيع وفعل حراما، وتخير المشتري لو علم. ويشكل الجواز بناء على تعليله بالاستصباح فإن مقتضاه الاعلام بالحال، والبيع لتلك الغاية.
قوله: " والميتة ".
أي مجموعها من حيث هو مجموع. وفي حكمه أجزاؤها التي تحلها الحياة، وهي التي يصدق عليها الموت حقيقة، أما ما لا تحله الحياة منها فيجوز بيعه إذا كانت طاهرة. ويمكن أن يريد بالميتة مسلوب الحياة مما تحله منها، فيشمل الجملة والأجزاء والمبان من الحي.
قوله: " وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه... الخ ".
لا اشكال في عدم جواز بيع بول وروث ما لا يؤكل لحمه، لنجاسته وخبثه، وإن فرض له نفع لندوره، وأما روث وبول ما يؤكل لحمه، فقد ذهب جماعة (1) إلى جوازه مطلقا، نظرا إلى أنه غير طاهرة ينتفع بها.
وآخرون (2) إلى المنع من بيع العذرات والأبوال كلها، لاستخباثها، إلا بول الإبل، للاستشفاء بها، وللنص (3) عليها. والأول أقوى خصوصا في العذرات، للانتفاع بها في الزرع وغيره نفعا بينا مع طهارتها. وأما الأبوال فكذلك إن فرض لها نفع مقصود، وإلا فلا. وقول المصنف: " والأول أشبه " يريد بالأول ما دل عليه القول الأول بمفهومه، إذ منطوقه المنع من بيع أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، وهذا مما لا شبهة فيه، وإنما الكلام في اختصاص الحكم به، حتى يجوز بيع ذلك مما يؤكل لحمه.
وذلك غير مذكور في القولين معا، لكنه مفهوم من القول الأول، فإن مفهومه الوصفي
قوله: " والميتة ".
أي مجموعها من حيث هو مجموع. وفي حكمه أجزاؤها التي تحلها الحياة، وهي التي يصدق عليها الموت حقيقة، أما ما لا تحله الحياة منها فيجوز بيعه إذا كانت طاهرة. ويمكن أن يريد بالميتة مسلوب الحياة مما تحله منها، فيشمل الجملة والأجزاء والمبان من الحي.
قوله: " وأرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه... الخ ".
لا اشكال في عدم جواز بيع بول وروث ما لا يؤكل لحمه، لنجاسته وخبثه، وإن فرض له نفع لندوره، وأما روث وبول ما يؤكل لحمه، فقد ذهب جماعة (1) إلى جوازه مطلقا، نظرا إلى أنه غير طاهرة ينتفع بها.
وآخرون (2) إلى المنع من بيع العذرات والأبوال كلها، لاستخباثها، إلا بول الإبل، للاستشفاء بها، وللنص (3) عليها. والأول أقوى خصوصا في العذرات، للانتفاع بها في الزرع وغيره نفعا بينا مع طهارتها. وأما الأبوال فكذلك إن فرض لها نفع مقصود، وإلا فلا. وقول المصنف: " والأول أشبه " يريد بالأول ما دل عليه القول الأول بمفهومه، إذ منطوقه المنع من بيع أرواث وأبوال ما لا يؤكل لحمه، وهذا مما لا شبهة فيه، وإنما الكلام في اختصاص الحكم به، حتى يجوز بيع ذلك مما يؤكل لحمه.
وذلك غير مذكور في القولين معا، لكنه مفهوم من القول الأول، فإن مفهومه الوصفي