____________________
بالبلوغ والعقل والحرية والذكورية ونحوها، وإذن الإمام أو من نصبه. ووجوبه على الكفاية إجماعا.
والثاني: أن يدهم المسلمين عدوا من الكفار، يريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم وما أشبهه من الحريم والذرية.
وجهاد هذا القسم ودفعه واجب على الحر والعبد والذكر والأنثى إن احتيج إليها. ولا يتوقف على إذن الإمام ولا حضوره. ولا يختص بمن قصدوه من المسلمين.
بل يجب على من علم بالحال النهوض، إذا لم يعلم قدرة المقصودين على المقاومة.
ويتأكد الوجوب على الأقربين فالأقربين. ويجب على من قصد بخصوصه المدافعة بحسب المكنة، سواء في ذلك الذكر والأنثى والسليم والأعمى والمريض والأعرج والعبد وغيرهم. فإن علم أنه يقتل لم يعذر في التأخير بوجه، وإن لم يعلم القتل، بل جوز السلامة والأسر، ورجاء السلامة مع المدافعة فكذلك، وإن علم أنه يقتل مع عدم الاستسلام وجب عليه الاستسلام، فإن الأسر يحتمل معه الخلاص (1).
والثالث: أن يكون بين المشركين أسيرا أو غيره، ويغشاهم عدو، ويخشى المسلم على نفسه، فيدفع عنها بحسب الامكان، على وجه يدفع به الضرر عن نفسه. وهذا أيضا لا يتوقف على الشرائط المتقدمة ومقصود المصنف من الباب المعقود له الشرائط هو الأول فمن ثم أطلق الاشتراط.
قوله: " وهو فرض على الكفاية ".
معنى وجوب على الكفاية أن الخطاب به عام على جميع الناس، فإذا قام به من يحصل الكفاية بجهاده سقط عن الباقين، سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب منه شرعا. كل ذلك مع عدم استنفار الإمام شخصا على الخصوص، فيجب عليه النهوض، إن حصلت الكفاية بغيره.
وفروض الكفايات كثيرة، قد مضى ذكر جملة منها في الكتاب. وضابطها " كل
والثاني: أن يدهم المسلمين عدوا من الكفار، يريد الاستيلاء على بلادهم أو أسرهم أو أخذ أموالهم وما أشبهه من الحريم والذرية.
وجهاد هذا القسم ودفعه واجب على الحر والعبد والذكر والأنثى إن احتيج إليها. ولا يتوقف على إذن الإمام ولا حضوره. ولا يختص بمن قصدوه من المسلمين.
بل يجب على من علم بالحال النهوض، إذا لم يعلم قدرة المقصودين على المقاومة.
ويتأكد الوجوب على الأقربين فالأقربين. ويجب على من قصد بخصوصه المدافعة بحسب المكنة، سواء في ذلك الذكر والأنثى والسليم والأعمى والمريض والأعرج والعبد وغيرهم. فإن علم أنه يقتل لم يعذر في التأخير بوجه، وإن لم يعلم القتل، بل جوز السلامة والأسر، ورجاء السلامة مع المدافعة فكذلك، وإن علم أنه يقتل مع عدم الاستسلام وجب عليه الاستسلام، فإن الأسر يحتمل معه الخلاص (1).
والثالث: أن يكون بين المشركين أسيرا أو غيره، ويغشاهم عدو، ويخشى المسلم على نفسه، فيدفع عنها بحسب الامكان، على وجه يدفع به الضرر عن نفسه. وهذا أيضا لا يتوقف على الشرائط المتقدمة ومقصود المصنف من الباب المعقود له الشرائط هو الأول فمن ثم أطلق الاشتراط.
قوله: " وهو فرض على الكفاية ".
معنى وجوب على الكفاية أن الخطاب به عام على جميع الناس، فإذا قام به من يحصل الكفاية بجهاده سقط عن الباقين، سقوطا مراعى باستمرار القائم به إلى أن يحصل الغرض المطلوب منه شرعا. كل ذلك مع عدم استنفار الإمام شخصا على الخصوص، فيجب عليه النهوض، إن حصلت الكفاية بغيره.
وفروض الكفايات كثيرة، قد مضى ذكر جملة منها في الكتاب. وضابطها " كل