المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٦
واحد، فلصاحب الاثنين درهم ونصف، وللآخر ما بقي. ولو كان لواحد ثوب بعشرين درهما، وللآخر ثوب بثلاثين، فاشتبها، فإن خير أحدهما صاحبه فقد أنصفه، وإلا بيعا وقسم الثمن بينهما أخماسا، وإذا ظهر استحقاق أحد العوضين بطل الصلح.
____________________
خير " (1) وقوله " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " (2) " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " (3).
وأما السنة، فروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال بن الحرث: إعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (4).
وأما الإجماع، فمن سائر الأمة لا يختلفون فيه.
(الثانية) الصلح هل هو عقد مستقل برأسه، أو فرع على غيره؟ فيه مذهبان:
(أ) إنه فرع على غيره وليس أصلا في نفسه، قاله الشيخ في المبسوط (5) وتبعه القاضي (6) وفرعيته على خمسة عقود: البيع، والابراء، والإجارة، والعارية، والهبة.
ووجه الحصر أن نقول: الصلح إما أن يتضمن إسقاطا أو تمليكا. والأول فرع الإبراء والثاني إما تمليك عين أو منفعة، والأول إما بعوض وهو فرع البيع، أو لا بعوض وهو فرع الهبة، والثاني إما بعوض وهو فرع الإجارة، أو لا بعوض وهو فرع العارية.

(١) النساء: ١٢٨.
(٢) النساء: ٣٥.
(٣) الحجرات: ٩.
(٤) سنن ابن ماجة: ج ٢، كتاب الأحكام (٢٣) باب الصلح، الحديث ٢٣٥٣ والحديث عن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده. ورواه في المستدرك: ج ٢ كتاب الصلح، الباب ٣ الحديث ٢ نقلا عن عوالي اللئالي كما في المتن.
(٥) المبسوط: ج ٢ كتاب الصلح ص 288 س 8 قال: فإذا ثبت هذا فالصلح ليس بأصل في نفسه وإنما هو فرع لغيره.
(6) ليس فيما بأيدينا من المهذب، كتاب الصلح.
(٥٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 530 531 532 533 535 536 537 538 541 543 544 ... » »»
الفهرست