____________________
خير " (1) وقوله " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " (2) " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " (3).
وأما السنة، فروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال بن الحرث: إعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (4).
وأما الإجماع، فمن سائر الأمة لا يختلفون فيه.
(الثانية) الصلح هل هو عقد مستقل برأسه، أو فرع على غيره؟ فيه مذهبان:
(أ) إنه فرع على غيره وليس أصلا في نفسه، قاله الشيخ في المبسوط (5) وتبعه القاضي (6) وفرعيته على خمسة عقود: البيع، والابراء، والإجارة، والعارية، والهبة.
ووجه الحصر أن نقول: الصلح إما أن يتضمن إسقاطا أو تمليكا. والأول فرع الإبراء والثاني إما تمليك عين أو منفعة، والأول إما بعوض وهو فرع البيع، أو لا بعوض وهو فرع الهبة، والثاني إما بعوض وهو فرع الإجارة، أو لا بعوض وهو فرع العارية.
وأما السنة، فروي أن النبي صلى الله عليه وآله قال لبلال بن الحرث: إعلم أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (4).
وأما الإجماع، فمن سائر الأمة لا يختلفون فيه.
(الثانية) الصلح هل هو عقد مستقل برأسه، أو فرع على غيره؟ فيه مذهبان:
(أ) إنه فرع على غيره وليس أصلا في نفسه، قاله الشيخ في المبسوط (5) وتبعه القاضي (6) وفرعيته على خمسة عقود: البيع، والابراء، والإجارة، والعارية، والهبة.
ووجه الحصر أن نقول: الصلح إما أن يتضمن إسقاطا أو تمليكا. والأول فرع الإبراء والثاني إما تمليك عين أو منفعة، والأول إما بعوض وهو فرع البيع، أو لا بعوض وهو فرع الهبة، والثاني إما بعوض وهو فرع الإجارة، أو لا بعوض وهو فرع العارية.