____________________
والربح ما يحصل بها، فخرج بالأعمال أرش الجناية. فلا يدخل في الشركة، ولا أصل لها عند الإمامية، وأجازها أبو علي (1) وقد تقدمها الإجماع وتأخر عنه. فإن تميز عمل كل منهما، فلكل كسب عمله، وإن لم يتميز قسم الحاصل على أجرة المثل، لا الشرط، ولو تراضيا وقت القسمة على ذلك، جاز وكان صلحا.
(ج) شركة المفاوضة، وهي عقد لفظي يدل على اتفاقهما على شركتهما في غنم وغرم يحدث لهما أو عليهما إلا الصداق وبذل الخلع والجناية، وصيغة هذا العقد:
اشتركنا شركة المفاوضة، أو تفاوضنا، فيقول أحدهما ذلك ويقبل الآخر، أو يقولا ذلك معا. واتفقت الإمامية على بطلانها.
(د) شركة الوجوه، وقيل في تفسيرها ثلاثة أقوال:
(أ) أن يشترك وجيهان عند الناس، فيبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد منهما بانفراده يكون بينهما، ثم يبيع كل منهما ما اشتراه ويؤدي ثمنه، فما فضل عنه كان بينهما.
(ب) أن يشترك وجيه لا مال له مع خامل له مال، فيكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، والربح بينهما.
(ج) أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعض الربح، وهو تفسير العلامة في قواعده (2) واتفقت الإمامية على بطلانها.
(الخامسة) الأصل في الشركة الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول
(ج) شركة المفاوضة، وهي عقد لفظي يدل على اتفاقهما على شركتهما في غنم وغرم يحدث لهما أو عليهما إلا الصداق وبذل الخلع والجناية، وصيغة هذا العقد:
اشتركنا شركة المفاوضة، أو تفاوضنا، فيقول أحدهما ذلك ويقبل الآخر، أو يقولا ذلك معا. واتفقت الإمامية على بطلانها.
(د) شركة الوجوه، وقيل في تفسيرها ثلاثة أقوال:
(أ) أن يشترك وجيهان عند الناس، فيبتاع كل منهما في ذمته إلى أجل على أن ما يبتاعه كل واحد منهما بانفراده يكون بينهما، ثم يبيع كل منهما ما اشتراه ويؤدي ثمنه، فما فضل عنه كان بينهما.
(ب) أن يشترك وجيه لا مال له مع خامل له مال، فيكون العمل من الوجيه والمال من الخامل، والربح بينهما.
(ج) أن يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون له بعض الربح، وهو تفسير العلامة في قواعده (2) واتفقت الإمامية على بطلانها.
(الخامسة) الأصل في الشركة الكتاب والسنة والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه وللرسول