____________________
(ب) إنه أصل في نفسه وليس فرعا على غيره قاله ابن إدريس (1) واختاره المصنف (2) والعلامة (3).
احتج الأولون بأنه يفيد فائدة البيع، وحد صادق عليه، إذ البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة التراضي، وهذا المعنى موجود في الصلح.
وأجيب بالمنع من كون اشتراكهما في الفائدة موجبا لكون أحدهما فرعا على الآخر، وإلا لزم أن يكون القسمة بيعا، وكذا الهبة المشروط فيها عوضا معينا، والكل ممنوع.
احتج الآخرون بأنه عقد منفرد وله صيغة مخصوصة، وعقد له كتاب، فيكون أصلا برأسه، ولأن طلب البيع المدعى عليه إقرار وطلب الصلح ليس بإقرار، فلا يكون الصلح بيعا.
(الثالثة) الصلح هل يثبت فيه الربا، أم لا، قيل فيه قولان:
أحدهما: لا، لاختصاصه بالبيع، وأصالة الصحة، وعموم قوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (4).
والآخر: الثبوت، واختاره المصنف (5).
احتج الأولون بأنه يفيد فائدة البيع، وحد صادق عليه، إذ البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على جهة التراضي، وهذا المعنى موجود في الصلح.
وأجيب بالمنع من كون اشتراكهما في الفائدة موجبا لكون أحدهما فرعا على الآخر، وإلا لزم أن يكون القسمة بيعا، وكذا الهبة المشروط فيها عوضا معينا، والكل ممنوع.
احتج الآخرون بأنه عقد منفرد وله صيغة مخصوصة، وعقد له كتاب، فيكون أصلا برأسه، ولأن طلب البيع المدعى عليه إقرار وطلب الصلح ليس بإقرار، فلا يكون الصلح بيعا.
(الثالثة) الصلح هل يثبت فيه الربا، أم لا، قيل فيه قولان:
أحدهما: لا، لاختصاصه بالبيع، وأصالة الصحة، وعموم قوله تعالى " إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم " (4).
والآخر: الثبوت، واختاره المصنف (5).