المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٥٤

____________________
قطعه (1). ومعناه أن المالك قطع من ماله قطعة وسلمها إلى العامل، وقطع له قطعة من الربح، ومنه سمي القرض، لأن المقرض يقطع من ماله قطعة ويدفعها إلى المقترض.
(الثاني) اشتقاقه من المقارضة، وهي المساواة والموازنة، ومنه قيل: يقارض الشاعران، إذا تساويا في قول كل واحد منهما في صاحبه من مدح أو هجو، ومثله قول أبي الدرداء: قارض الناس ما قارضوك، فإن تركتهم لا يتركوك (2)، يعني:
ساوهم فيما يقولون فيك.
ومعناه هنا من وجهين:
(أ) أن من رب المال، المال، ومن العامل العمل.
(ب) يساوي كل واحد منهما صاحبه في الاشتراك في الربح.
والمقارض بكسر الراء، المالك، وبفتحها العامل.
والأصل فيه النص والإجماع.
أما النص. فعموم قوله تعالى " فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله " (3) وقوله " وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله " (4) ولم يفصل.
واستعمل الصحابة، فروي ذلك عن علي، وابن مسعود، وحكيم بن حزام، وأبي موسى الأشعري (5) ولا مخالف لهم فيه.

(١) القراضة: فضالة ما يقرض الفأر من خبز أو ثوب أو غيرهما لسان العرب: ج ٧ ص ٢١٦ لغة القرض.
(٢) والمقارضة تكون في العمل السئ والقول السئ يقصد الإنسان به صاحبه وفي حديث أبي الدرداء: وإن قارضت الناس قارضوك لسان العرب: ج ٧ ص ٢١٧ لغة قرض.
(٣) الجمعة: ١٠.
(٤) المزمل: ٢٠.
(5) لاحظ التذكرة: ج 2 كتاب القراض ص 229 س 21 قال: وهذه المعاملة جائزة بالنص لإجماع، لما روى العامة أن الصحابة أجمعوا عليها الخ، ولاحظ السنن الكبرى للبيهقي ج 6 كتاب القراض:
ص 110 و 111.
(٥٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 547 548 549 551 553 554 556 557 558 559 560 ... » »»
الفهرست