____________________
أقول: هذه المسألة إجماعية، والفرق بين الصورتين تقديم ذكر المال في الثانية وتأخيره في الأولى، ومستند الحكم رواية أبي العباس عن الصادق عليه السلام قال:
سألته عن رجل يكفل بنفس رجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله (1).
قال ابن إدريس: ولي في هذه المسألة نظر (2) ووجه نظره رحمة الله عليه: من حيث أن لفظة (أن) مرتبته أن يكون متأخرا عن الشرط ويجوز تقديمه ولا يتغير به حكم عند أهل العربية، ومن جهة الفقهاء فالكلام المتصل عندهم كالجملة الواحدة لا يتميز أوله إلا بآخره.
وضعف هذا النظر ظاهر، لكونه اجتهادا في مقابل النص.
سألته عن رجل يكفل بنفس رجل إلى أجل فإن لم يأت به فعليه كذا وكذا درهما، قال: إن جاء به إلى الأجل فليس عليه مال وهو كفيل بنفسه أبدا إلا أن يبدأ بالدراهم، فإن بدأ بالدراهم فهو لها ضامن إن لم يأت به إلى الأجل الذي أجله (1).
قال ابن إدريس: ولي في هذه المسألة نظر (2) ووجه نظره رحمة الله عليه: من حيث أن لفظة (أن) مرتبته أن يكون متأخرا عن الشرط ويجوز تقديمه ولا يتغير به حكم عند أهل العربية، ومن جهة الفقهاء فالكلام المتصل عندهم كالجملة الواحدة لا يتميز أوله إلا بآخره.
وضعف هذا النظر ظاهر، لكونه اجتهادا في مقابل النص.