____________________
مشكل فيه القرعة. وقال العلامة: إن اشتبه السبق أو السابق حكم بالقرعة (1)، والأقرب البطلان مع اشتباه السبق، لجواز الاقتران، والسبق المصحح للبيع غير معلوم، ولا يجوز الحكم بالمسبب مع الجهل بسببه، والقرعة مع اشتباه السابق، للعلم بصحة أحد العقدين في الجملة، فيتحقق الإشكال الموجب للقرعة.
احتج الأولون بما رواه الشيخ عن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر، وانصرفا إلى مكانهما، فنسب كل واحد إلى صاحبه وقال: أنت عبدي اشتريتك من سيدك، قال: يحكم بينهما حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما، جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضربه (2).
واعلم أن هذه الرواية دلت على أمور:
(أ) إن العبد يملك.
(ب) إن الشراء لأنفسهما بقوله: " وقال له أنت عبدي اشتريتك من سيدك ".
(ج) اعتبار تساويهما في القوة، فلو تفاوتا فيها لم يحكم بذرع الطريق، لانتفاء الظن، لجواز سبق الأبعد لمزيد قوته.
(د) إنه مع علم السبق يحكم للسابق كيف كان، بقوله " إلا أن يكون أحدهما
احتج الأولون بما رواه الشيخ عن أبي خديجة عن الصادق عليه السلام في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر، وانصرفا إلى مكانهما، فنسب كل واحد إلى صاحبه وقال: أنت عبدي اشتريتك من سيدك، قال: يحكم بينهما حيث افترقا يذرع الطريق فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كانا سواء فهما رد على مواليهما، جاءا سواء وافترقا سواء إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضربه (2).
واعلم أن هذه الرواية دلت على أمور:
(أ) إن العبد يملك.
(ب) إن الشراء لأنفسهما بقوله: " وقال له أنت عبدي اشتريتك من سيدك ".
(ج) اعتبار تساويهما في القوة، فلو تفاوتا فيها لم يحكم بذرع الطريق، لانتفاء الظن، لجواز سبق الأبعد لمزيد قوته.
(د) إنه مع علم السبق يحكم للسابق كيف كان، بقوله " إلا أن يكون أحدهما