____________________
محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما واختر أيهما شئت ورد الآخر، وقد قبض المال، فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده، قال: فليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده يختار أيهما شاء ورد النصف الذي أخذ، وإن لم يجد كان العبد بينهما، نصفه للبائع ونصفه للمبتاع (1).
ويمكن تنزيلها على تقدير أربع مقدمات:
(أ) تساويهما قيمة.
(ب) تطابقهما وصفا.
(ج) انحصار حقه فيهما.
(د) عدم ضمان المشتري هنا بالقبض، ويكون كالمبيع في مدة الخيار، فإن تلفه في مدة الخيار من مال البائع وإن كان بعد القبض فأولى هنا لتعيين المبيع ثمة وعدمه في صورة النزاع.
قال المصنف في الشرائع: وهو بناء على انحصار حقه فيهما (2).
لأنه مع انحصار حقه فيهما يكون شريكا للبائع، وإذا ذهب من الشريك بعض مال الشركة بغير تفريط، كان على جميع الشركاء. ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته إن قلنا بضمان المقبوض بالسوم ويطالب بما ابتاعه، أي بالعبد الموصوف بالصفات التي ذكرت في العقد، فإن كان التالف واختاره تهاترا، وإن كان الباقي أخذه، وضمن الآبق بقيمته حين قبضه، وإن لم يكونا مشتملين على الصفات،
ويمكن تنزيلها على تقدير أربع مقدمات:
(أ) تساويهما قيمة.
(ب) تطابقهما وصفا.
(ج) انحصار حقه فيهما.
(د) عدم ضمان المشتري هنا بالقبض، ويكون كالمبيع في مدة الخيار، فإن تلفه في مدة الخيار من مال البائع وإن كان بعد القبض فأولى هنا لتعيين المبيع ثمة وعدمه في صورة النزاع.
قال المصنف في الشرائع: وهو بناء على انحصار حقه فيهما (2).
لأنه مع انحصار حقه فيهما يكون شريكا للبائع، وإذا ذهب من الشريك بعض مال الشركة بغير تفريط، كان على جميع الشركاء. ويناسب الأصل أن يضمن الآبق بقيمته إن قلنا بضمان المقبوض بالسوم ويطالب بما ابتاعه، أي بالعبد الموصوف بالصفات التي ذكرت في العقد، فإن كان التالف واختاره تهاترا، وإن كان الباقي أخذه، وضمن الآبق بقيمته حين قبضه، وإن لم يكونا مشتملين على الصفات،