____________________
فالكامل كالنهاية، والمهذب كالمبسوط. واختار ابن إدريس قول المبسوط (1) وكذلك المصنف (2) والعلامة (3) للاحتياط، ولصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة، قلت: وما هو؟ قال: أن تشتري حمل النخل بالتمر والزرع بالحنطة (4) ومثله رواية عبد الرحمان البصري عنه عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن المحاقلة والمزابنة قال: والمحاقلة بيع النخل بالتمر والمزابنة بيع السنبل بالحنطة (5).
واحتج على قول النهاية: بالأصل، وبعموم الآية (6) وبرواية أبي الصباح الكناني (7) وفي طريقها ضعف (8).
الثانية: العرية مستثناة من هذا الحكم بالإجماع. وما هي؟ قال القاضي في الكامل: أنها النخلة تكون في دار الإنسان لغيره (9) وقال في المهذب: أو في
واحتج على قول النهاية: بالأصل، وبعموم الآية (6) وبرواية أبي الصباح الكناني (7) وفي طريقها ضعف (8).
الثانية: العرية مستثناة من هذا الحكم بالإجماع. وما هي؟ قال القاضي في الكامل: أنها النخلة تكون في دار الإنسان لغيره (9) وقال في المهذب: أو في