____________________
عليه في صورة ابتداء التاجر له، وإن لم يزد لم يكن له شئ، وجعلا له أجرة المثل إذا كان الواسطة هو الملتمس لذلك من البايع (1) (2) وتبعهما القاضي (3) والمستند صحيحة محمد بن مسلم عن الصادق عليه السلام أنه قال في رجل قال لرجل: بع ثوبي هذا بعشرة دراهم فما فضل فهو لك، قال: ليس به بأس (4) وصحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: قلت له: رجل يعطي المتاع فيقول: ما ازددت على كذا وكذا فهو لك، فقال: لا بأس (5) ومال إليه العلامة في المختلف (6) للأحاديث الصحيحة، وحمل قول الشيخ على الجعالة على التقدير الأول، وهو ما إذا قال التاجر للدلال بعه بكذا، فما ازددت فهو لك، لكن يبقى الإشكال في الجعالة إذا تضمنت مجهولا، قال: ويحتمل أن نقول هنا بالصحة، لأنا إنما منعنا جهالة مال الجعالة لإدائه إلى التنازع، فهو منتف هنا، إذ الواسطة إن زاد في الثمن مهما زاد كانت الزيادة له، وإلا فلا شئ له، لأنهما تراضيا على ذلك، بخلاف الجعالة المجهولة المؤدية إلى التنازع، وهذا القول لا بأس به، عملا بالأحاديث الصحيحة، أما الصورة الثانية فلأنه لا جعالة هناك ولا بيع، فلهذا أوجبنا على التاجر أجرة المثل. وهذا آخر كلامه