الخامس: القدرة على تسليمه. فلو باع الآبق منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيئا.
وأما الآداب: فالمستحب التفقه فيه، والتسوية بين المبتاعين، والإقالة لمن استقال، والشهادتان، والتكبير عند الابتياع، وأن يأخذ لنفسه ناقصا ويعطي راجحا.
والمكروه: مدح البايع وذم المشتري، والحلف، والبيع في موضع يستر فيه العيب، والربح على المؤمن إلا مع الضرورة، وعلى من يعده بالإحسان، والسوم ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ودخول السوق أولا، ومبايعة الأدنين، وذوي العاهات والأكراد، والتعرض للكيل أو الوزن إذا لم يحسن، والاستحطاط بعد الصفقة، والزيادة وقت النداء، ودخوله في سوم أخيه.
____________________
قال طاب ثراه: الخامس القدرة على تسليمه، فلو باع الآبق منفردا لم يصح، ويصح لو ضم إليه شيئا.
أقول: لا خلاف في جواز بيعه مع الضميمة، وأما مع عدمها إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري، هل يجوز بيعه أم لا؟ مذهبان، المنع، وهو مذهب الشيخين (1) بل
أقول: لا خلاف في جواز بيعه مع الضميمة، وأما مع عدمها إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري، هل يجوز بيعه أم لا؟ مذهبان، المنع، وهو مذهب الشيخين (1) بل