____________________
(ب) أن يكون في البادية أو الحضر ويشتد حاجة الناس إليه، فيكون له سمسارا، أو وكيلا، ولا بأس بما لا تحتاج إليه وإنما يحمل من بلد إلى بلد ليبيعه السمسار، يستقصى في ثمنه، قاله في المبسوط (1) وتبعه القاضي (2).
(ج) أن يكون سمسارا للبادي ويبيع له بنفسه متحكما عليه في البيع بالكره، أو بالرأي الذي يغلب به عليه، يراه أن ذلك نظرا له، أو يكون البادي ولاه عرض سلعته، فباعها دون رأيه، لا ما كان سمسارا فيه، ثم يبيعه بوكالته، أو يدفعه إليه فيبيعه بنفسه، قاله ابن إدريس (3).
(د) أطلق في الخلاف، لا يبيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة إلى ما معه أو لم يكن بهم، فإن خالف أثم، لعموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله عليه السلام لا يبيعن حاضر لباد (4) واختار العلامة تفسير المبسوط (5) لرواية عروة بن عبد الله عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض (6).
(ج) أن يكون سمسارا للبادي ويبيع له بنفسه متحكما عليه في البيع بالكره، أو بالرأي الذي يغلب به عليه، يراه أن ذلك نظرا له، أو يكون البادي ولاه عرض سلعته، فباعها دون رأيه، لا ما كان سمسارا فيه، ثم يبيعه بوكالته، أو يدفعه إليه فيبيعه بنفسه، قاله ابن إدريس (3).
(د) أطلق في الخلاف، لا يبيع حاضر لباد، سواء كان بالناس حاجة إلى ما معه أو لم يكن بهم، فإن خالف أثم، لعموم الخبر في النهي عن ذلك من قوله عليه السلام لا يبيعن حاضر لباد (4) واختار العلامة تفسير المبسوط (5) لرواية عروة بن عبد الله عن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، ذروا المسلمين يرزق الله بعضهم من بعض (6).