الثاني: الكيل أو الوزن أو العدد، فلو بيع ما يكال أو يوزن أو يعد لا كذلك، بطل. ولو تعسر الوزن أو العدد أعتبر مكيال واحد بحسابه، ولا يكفي مشاهدة الصبرة ولا المكيال المجهول، ويجوز ابتياع جزء مشاع بالنسبة من معلوم، وإن اختلفت أجزاؤه.
الثالث: لا تباع العين الحاضرة إلا مع المشاهدة أو الوصف. ولو
____________________
مملوك للعاقد، فإن ذلك غير صالح لمانعية صحة العقد، لأن المالك لو أذن له قبل العقد صح، فكذا بعده، إذ لا فارق. ولما رواه عروة بن الجعد البارقي: إن النبي صلى الله عليه وآله أعطاه دينارا ليشتري به شاة، فاشترى شاتين به، ثم باع أحدهما بدينار في الطريق قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله بالدينار والشاة فأخبرته، فقال: بارك الله لك في صفقة يمينك (1) احتج المانعون بوجهين:
(أ) أنه غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع الآبق والطير في الهواء.
(ب) رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك (2) ونفي البيع عن غير الملك، ونفي الحقيقة غير ممكن فيحمل على أقرب المجازات وهو نفي الصحة.
(أ) أنه غير مقدور على تسليمه، فهو كبيع الآبق والطير في الهواء.
(ب) رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لا طلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك، ولا بيع إلا فيما يملك (2) ونفي البيع عن غير الملك، ونفي الحقيقة غير ممكن فيحمل على أقرب المجازات وهو نفي الصحة.