____________________
الخيار للمشتري إذا خرج معيبا بين الأرش والرد، إذا لم يتصرف، ومعه الأرش خاصة.
الثاني: ما لا يمكن اختباره، هل يجوز بيعه مطلقا؟ أو لا، بل بشرط الصحة، أو البراءة، الأكثر على الجواز، ويكون الأصل الصحة، فإن خرج معيبا من غير تصرف تخير بين الرد والأرش، ومع التصرف الأرش خاصة، وهو اختيار المصنف (1) والعلامة (2) ومنع القاضي من دون الشرطين (3) وهو ظاهر الشيخين (4).
فرع ولا فرق بين الأعمى والمبصر في ذلك، وقال سلار: تثبت له الخيار وإن تصرف (5)، وهو نادر.
الثاني: ما لا يمكن اختباره، هل يجوز بيعه مطلقا؟ أو لا، بل بشرط الصحة، أو البراءة، الأكثر على الجواز، ويكون الأصل الصحة، فإن خرج معيبا من غير تصرف تخير بين الرد والأرش، ومع التصرف الأرش خاصة، وهو اختيار المصنف (1) والعلامة (2) ومنع القاضي من دون الشرطين (3) وهو ظاهر الشيخين (4).
فرع ولا فرق بين الأعمى والمبصر في ذلك، وقال سلار: تثبت له الخيار وإن تصرف (5)، وهو نادر.