____________________
أقول: للأصحاب في السباع خمسة أقوال:
(أ) الجواز مطلقا حتى في الضبع الذئب، لطهارتهما والانتفاع بجلدهما أو ريشهما، وهو مذهب ابن إدريس (1) والعلامة (2) وظاهر القاضي (3).
(ب) المنع مطلقا، وهو مذهب الحسن (4) فإنه جعل المناط ما يحرم أكله من السباع والطير والسمك والنبات والثمار والبيض.
(ج) تحريم ما عدا الفهد، وهو قول الأكثر من المتقدمين، وبه قال الشيخ في النهاية (5) والخلاف (6) وسلار (7).
(د) تحريم ما عدا الفهد وسباع الطير وهو قول المفيد (8).
(أ) الجواز مطلقا حتى في الضبع الذئب، لطهارتهما والانتفاع بجلدهما أو ريشهما، وهو مذهب ابن إدريس (1) والعلامة (2) وظاهر القاضي (3).
(ب) المنع مطلقا، وهو مذهب الحسن (4) فإنه جعل المناط ما يحرم أكله من السباع والطير والسمك والنبات والثمار والبيض.
(ج) تحريم ما عدا الفهد، وهو قول الأكثر من المتقدمين، وبه قال الشيخ في النهاية (5) والخلاف (6) وسلار (7).
(د) تحريم ما عدا الفهد وسباع الطير وهو قول المفيد (8).