____________________
أكثر كتبه (1).
(ب) وجوب التفرقة من موضع الذنب إلى قضاء المناسك في الحجتين معا وهو قول الفقيه (2) قال العلامة في المختلف: ولا بأس به (3) وهو في صحيحة زرارة قال:
سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة، فقال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟
قال: الأولى الذي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة (4).
(ج) وجوب التفريق في الحجتين وبعد الإحلال في موضع الذنب، وهو قول أبي علي (5) ولعل مستنده صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام:
ويفرق بينهما حتى يقضيان المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل (6).
المسألة الرابعة: لا فرق بين القبل والدبر في المشهور، وصرح به في المبسوط (7)
(ب) وجوب التفرقة من موضع الذنب إلى قضاء المناسك في الحجتين معا وهو قول الفقيه (2) قال العلامة في المختلف: ولا بأس به (3) وهو في صحيحة زرارة قال:
سألته عن محرم غشى امرأته وهي محرمة، فقال: جاهلين أو عالمين؟ قلت: أجبني عن الوجهين جميعا فقال: إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما، وليس عليهما شئ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة، وعليهما الحج من قابل، فإذا بلغا المكان الذي أحدثا فيه فرق بينهما حتى يقضيا مناسكهما ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، قلت: فأي الحجتين لهما؟
قال: الأولى الذي أحدثا فيها ما أحدثا، والأخرى عليهما عقوبة (4).
(ج) وجوب التفريق في الحجتين وبعد الإحلال في موضع الذنب، وهو قول أبي علي (5) ولعل مستنده صحيحة معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام:
ويفرق بينهما حتى يقضيان المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا، وعليهما الحج من قابل (6).
المسألة الرابعة: لا فرق بين القبل والدبر في المشهور، وصرح به في المبسوط (7)