قول التقي (1).
(د) في الشجرة دم بقرة قاله القاضي ولم يفصل (2).
(ه) في الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة قاله ابن حمزة (3).
(١) الكافي: الحج ص ٢٠٤ س ١٣ قال: وفي قطع بعض شجر الحرم من أصله دم شاة، ولقطع بعضها ما تيسر من الصدقة.
(٢) المهذب: ج ١ باب ما ينبغي للمحرم اجتنابه ص ٢٢٣ س ١٣ قال: وأما ما يجب فيه بقرة إلى أن قال: أو يقطع شيئا من شجر الحرم.
(٣) الوسيلة: فصل في بيان الكفارات ص 688 س 34 قال: والبقرة تلزم إلى أن قال: وقلع شجر الحرم ثم قال بعد أسطر والشاة تلزم إلى أن قال: وقلع شجر صغير من الحرم.