____________________
التحرير (1) والتذكرة (2).
فربما وهم وأهم أنهما مسألتان مختلفتان، من حيث التعدد بالشخص وتغاير صورة الفرض، والجزم في واحدة بالبطلان وذكر الخلاف في الأخرى، وليس الأمر كذلك بل هما واحدة، لأن موضوع البحث فيهما واحد وهو يوم الشك، ولاتحاد علة البطلان فيهما وهو الترديد، والقطع فيهما بحكم واحد وهو البطلان أو الصحة، فإن القائل بالصحة في أحديهما يقول به في الأخرى، فتصحيح أحديهما خاصة إحداث ثالث. وإنما أورد في مثالين إيضاحا واتساعا في التفريع، وذكر الخلاف في إحديهما، اقتناعا بتحرير البحث فيه عن إيراده في الأخرى، وجعل في الثانية لأن العطف المتعقب للجمل قد يرجع إلى الجميع، ومن جعله في الأولى احتاج إلى التنبيه عليه، كالعلامة في المختلف، فإنه ذكر المسألة الثانية أولا، وهي قولنا: فرض إن كان من رمضان وذكر البحث فيها، ثم ذكر الثانية وهي قولنا: ردد بين أنه واجب أو ندب وقال: قال الشيخ: أجزأ لما تقدم (3)، وفيه المنع السابق.
والأوجه أن يقال: هنا مسألتان.
فموضوع الأولى: أعني قولنا ردد بين أنه واجب أو ندب، بنية مطلق الصوم.
وموضوع الثانية، يوم الشك والخلاف فيها، وتوجيه البحث عليهما واحد.
(و) لو صامه واجبا عن غير رمضان، ثم ظهر منه، فإن كان فيه عدل إليه ولو قبل الغروب وأجزأه، وإن كان بعده أجزأ عنه وبطل عما نواه.
(ز) لو أصبح بنية الإفطار، ثم ظهر من رمضان، جدد نية الوجوب ولو قبل
فربما وهم وأهم أنهما مسألتان مختلفتان، من حيث التعدد بالشخص وتغاير صورة الفرض، والجزم في واحدة بالبطلان وذكر الخلاف في الأخرى، وليس الأمر كذلك بل هما واحدة، لأن موضوع البحث فيهما واحد وهو يوم الشك، ولاتحاد علة البطلان فيهما وهو الترديد، والقطع فيهما بحكم واحد وهو البطلان أو الصحة، فإن القائل بالصحة في أحديهما يقول به في الأخرى، فتصحيح أحديهما خاصة إحداث ثالث. وإنما أورد في مثالين إيضاحا واتساعا في التفريع، وذكر الخلاف في إحديهما، اقتناعا بتحرير البحث فيه عن إيراده في الأخرى، وجعل في الثانية لأن العطف المتعقب للجمل قد يرجع إلى الجميع، ومن جعله في الأولى احتاج إلى التنبيه عليه، كالعلامة في المختلف، فإنه ذكر المسألة الثانية أولا، وهي قولنا: فرض إن كان من رمضان وذكر البحث فيها، ثم ذكر الثانية وهي قولنا: ردد بين أنه واجب أو ندب وقال: قال الشيخ: أجزأ لما تقدم (3)، وفيه المنع السابق.
والأوجه أن يقال: هنا مسألتان.
فموضوع الأولى: أعني قولنا ردد بين أنه واجب أو ندب، بنية مطلق الصوم.
وموضوع الثانية، يوم الشك والخلاف فيها، وتوجيه البحث عليهما واحد.
(و) لو صامه واجبا عن غير رمضان، ثم ظهر منه، فإن كان فيه عدل إليه ولو قبل الغروب وأجزأه، وإن كان بعده أجزأ عنه وبطل عما نواه.
(ز) لو أصبح بنية الإفطار، ثم ظهر من رمضان، جدد نية الوجوب ولو قبل