____________________
وروى سعد بن أحمد بن الحسن عن علي بن فضال عن عمر بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله، فقال: يغتسل ولا شئ عليه (1).
والطريق ضعيف جدا، وهي معارضة بكثير من الروايات (2).
(ب) الجماع في الدبر مع عدم الإنزال، هل يفسد به الصوم؟ وتجب الكفارة؟
قال الشيخ في كتابي الفروع (3) (4) والسيد (5) والمصنف (6) والعلامة (7): نعم، على الفاعل والمفعول.
وفي رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل (8)
والطريق ضعيف جدا، وهي معارضة بكثير من الروايات (2).
(ب) الجماع في الدبر مع عدم الإنزال، هل يفسد به الصوم؟ وتجب الكفارة؟
قال الشيخ في كتابي الفروع (3) (4) والسيد (5) والمصنف (6) والعلامة (7): نعم، على الفاعل والمفعول.
وفي رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينتقض صومها وليس عليها غسل (8)