____________________
والاقتصاد وكتابي الأخبار لا يجزيه (1) وبه قال السيد (2) والصدوقان (3) والتقي (4) وسلار (5) والقاضي (6) وابن حمزة (7) والمصنف (8) والعلامة (9) إلا أن يثبت قبل الزوال فيجزي، لإنشاء النية في وقتها، وهو الوجه.
ويحتمل العدم، للنهي عن النية الأولى، وحكمه فساد الصوم الواقع فيها، فيفسد صوم أول النهار ويكون حكمه فيه كالمفطر، وحكمه وجوب القضاء، وإن وجب الإمساك في باقية.
(د) لو صامه بنية أنه واجب أو ندب لم يصح ووجب القضاء وللشيخ قول بالإجزاء حكاه عنه العلامة (10) ولم يعتد به المصنف، ولم يذكره في الشرائع، وجزم بعدم الإجزاء فيه (11).
(ه) لو نواه فرضا إن كان من رمضان، وندبا إن كان من شعبان فيه قولان:
ويحتمل العدم، للنهي عن النية الأولى، وحكمه فساد الصوم الواقع فيها، فيفسد صوم أول النهار ويكون حكمه فيه كالمفطر، وحكمه وجوب القضاء، وإن وجب الإمساك في باقية.
(د) لو صامه بنية أنه واجب أو ندب لم يصح ووجب القضاء وللشيخ قول بالإجزاء حكاه عنه العلامة (10) ولم يعتد به المصنف، ولم يذكره في الشرائع، وجزم بعدم الإجزاء فيه (11).
(ه) لو نواه فرضا إن كان من رمضان، وندبا إن كان من شعبان فيه قولان: