____________________
أقول: للأصحاب في الارتماس أربعة أقوال:
(أ) الكراهية، نقله المصنف عن المرتضى (1).
وهو رواية عبد الله بن سنان (في الموثق) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء (2).
(ب) التحريم فقط، وهو مذهب العلامة (3) والمصنف (4) ونقله عن الشيخ.
(ج) القضاء خاصة، وهو مذهب التقي (6) " اعتمادا على صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (7) وهو يدل بمفهومه على ثبوت الضرر بالارتماس، وإنما يتضرر الصائم ببطلان صومه " (8).
(أ) الكراهية، نقله المصنف عن المرتضى (1).
وهو رواية عبد الله بن سنان (في الموثق) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كره للصائم أن يرتمس في الماء (2).
(ب) التحريم فقط، وهو مذهب العلامة (3) والمصنف (4) ونقله عن الشيخ.
(ج) القضاء خاصة، وهو مذهب التقي (6) " اعتمادا على صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال، الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء (7) وهو يدل بمفهومه على ثبوت الضرر بالارتماس، وإنما يتضرر الصائم ببطلان صومه " (8).