____________________
يبتدئ بالنية وقد بقي بعض النهار ويحتسب به من واجب، إذا لم يكن أحدث ما ينقض الصيام، ولو جعله تطوعا كان أحوط (1) (2).
وهو نادر لا يعرج إليه، لأنه قد مضى معظم النهار بغير نية، فلا يعد صائما كما لو استوعب النهار ترك النية، ولقوله عليه السلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له (3) فدل ذلك على وجوبها ليلا.
ولصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (4).
وهو عام في الفرض والنفل، لصدقه عليهما، وإذا حسب له في المفرض من وقت النية وكانت بعد الزوال لم يخرج عن العهدة، لأن الواجب عليه يوم كامل فلا يجزي بعضه.
احتج أبو علي بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (5).
وهو نادر لا يعرج إليه، لأنه قد مضى معظم النهار بغير نية، فلا يعد صائما كما لو استوعب النهار ترك النية، ولقوله عليه السلام: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له (3) فدل ذلك على وجوبها ليلا.
ولصحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قلت له: الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى (4).
وهو عام في الفرض والنفل، لصدقه عليهما، وإذا حسب له في المفرض من وقت النية وكانت بعد الزوال لم يخرج عن العهدة، لأن الواجب عليه يوم كامل فلا يجزي بعضه.
احتج أبو علي بما رواه عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامة النهار؟ فقال: نعم، له أن يصوم ويعتد به من شهر رمضان (5).