____________________
وهي مرسلة ولا أعرف بها قائلا.
(ج) الجماع في فرج البهيمة، فإن أنزل تعلقت الأحكام الثلاثة، أعني الغسل، والقضاء، والكفارة إجماعا، وإن لم ينزل وأغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال:
(أ) لا شئ، قاله ابن إدريس (1) وهو ظاهر المصنف في الشرائع، لأنه جزم في باب الجنابة بعدم وجوب الغسل (2) وقال في باب الصوم، والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل (3).
(ب) القضاء خاصة، قاله الشيخ في الخلاف (4).
(ج) القضاء والكفارة قاله السيد (5) واختاره المصنف في المعتبر (6) وهو ظاهر الشيخ في المبسوط (7) وظاهر التحرير ترجيح قول ابن إدريس (8).
(ج) الجماع في فرج البهيمة، فإن أنزل تعلقت الأحكام الثلاثة، أعني الغسل، والقضاء، والكفارة إجماعا، وإن لم ينزل وأغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال:
(أ) لا شئ، قاله ابن إدريس (1) وهو ظاهر المصنف في الشرائع، لأنه جزم في باب الجنابة بعدم وجوب الغسل (2) وقال في باب الصوم، والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل (3).
(ب) القضاء خاصة، قاله الشيخ في الخلاف (4).
(ج) القضاء والكفارة قاله السيد (5) واختاره المصنف في المعتبر (6) وهو ظاهر الشيخ في المبسوط (7) وظاهر التحرير ترجيح قول ابن إدريس (8).