المهذب البارع - ابن فهد الحلي - ج ٢ - الصفحة ٢٦

____________________
وهي مرسلة ولا أعرف بها قائلا.
(ج) الجماع في فرج البهيمة، فإن أنزل تعلقت الأحكام الثلاثة، أعني الغسل، والقضاء، والكفارة إجماعا، وإن لم ينزل وأغاب الحشفة ففيه ثلاثة أقوال:
(أ) لا شئ، قاله ابن إدريس (1) وهو ظاهر المصنف في الشرائع، لأنه جزم في باب الجنابة بعدم وجوب الغسل (2) وقال في باب الصوم، والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل (3).
(ب) القضاء خاصة، قاله الشيخ في الخلاف (4).
(ج) القضاء والكفارة قاله السيد (5) واختاره المصنف في المعتبر (6) وهو ظاهر الشيخ في المبسوط (7) وظاهر التحرير ترجيح قول ابن إدريس (8).

(١) السرائر: كتاب الصوم ص ٨٦ س ١٩ قال: بعد نقل قول الشيخ بأن من أتى البهيمة ولم ينزل فعليه القضاء دون الكفارة ما لفظه قال محمد بن إدريس الذي دفع به الكفارة يدفع القضاء مع قوله: لا نص.
لأصحابنا فيه الخ.
(٢) الشرايع: كتاب الطهارة، في الجناية، قال: أما سبب الجناية إلى أن قال: ولا يجب الغسل بوطء بهيمة إذا لم ينزل.
(٣) الشرايع: كتاب الصوم، قال: الثاني ما يمسك عنه الصائم إلى أن قال: وفي فساد الصوم بوطء الغلام والدابة تردد وإن حرم، وكذا القول في فساد صوم الموطوء، والأشبه أنه يتبع وجوب الغسل.
(٤) الخلاف: كتاب الصوم مسألة ٤٢ قال: فإن أولج ولم ينزل فليس لأصحابنا فيه نص ولكن يقتضي المذهب أن عليه القضاء لأنه لا خلاف فيه.
(٥) جمل العلم والعمل: فصل فيما يفسد الصوم وينقضه ص ٩٠ قال: أو غيب فرجه في فرج حيوان محرم أو محلل أفطر وكان عليه القضاء والكفارة.
(٦) المعتبر: كتاب الصوم ص ٣٠٥ قال: الثاني إن وطأ بهيمة إلى أن قال: وإن لم ينزل قال الشيخ:
لا نص فيه الخ.
(٧) المبسوط: ج ١ كتاب الصوم ص 270 قال: فما يوجب القضاء والكفارة تسعة أشياء إلى قال: أو بهيمة.
(8) التحرير: كتاب الصوم ص 77 المقصد الثاني فيما يقع الإمساك عنه إلى أن قال (ى) لو وطأ
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست